[ 2207 ] مسألة 9 : إذا أتى بموجب سجود السهو فالأحوط إتيانه ( 1 ) وإن كان عدم وجوبه في صورة استحباب الصلاة كما في زمان الغيبة لا يخلو
شرح
وعن الشيخ الحكم بقضاء التكبيرات المنسيّة كلًا أو بعضاً بعد الصلاة ( 1 )( 1 ) حكاه عنه في المعتبر 2 : 315 [ لكنّه نفى القضاء في الخلاف 1 : 662 ، المسألة 435 ، والمبسوط 1 : 171 ] .وعن المدارك ( 2 )( 2 ) المدارك 4 : 110 .الاستدلال عليه بصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « أنّه قال : إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً ثمّ ذكرت فاقض الَّذي فاتك سهواً » ( 3 )( 3 ) الوسائل 8 : 238 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 23 ح 7 ..
وفيه : أنّ إطلاقها مقطوع العدم كما لا يخفى ، فلا يمكن التمسّك به ، ولم يثبت القضاء في الأجزاء المنسية إلَّا موارد خاصّة ليس المقام منها .
( 1 ) بل الأظهر كما يظهر من منهاج الأُستاذ ( 4 )( 4 ) منهاج الصالحين 1 : 256 المسألة 960 [ لكن قال فيه : والأولى سجود السهو عند تحقّق موجبه ] .، عملًا بالإطلاق في أدلَّة سجود السهو ، ومن ثمّ تقدّمت الفتوى من السيِّد الماتن ( 5 )( 5 ) في المسألة [ 1768 ] .بوجوب السجود لو اتّفق أحد الموجبات في صلاة الآيات ، وأقرّ عليه المحشّون .
ودعوى الانصراف في تلك الأدلَّة إلى الفرائض اليومية كما عن صاحب الجواهر ( 6 )( 6 ) الجواهر 11 : 372 .غير ظاهرة ، وعهدتها عليه .