تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
أوّلها المغرب من ليلة العيد ورابعها صلاة العيد ( 1 ) وعقيب عشر صلوات في الأضحى ( 2 ) إن لم يكن بمنى ، أوّلها ظهر يوم العيد وعاشرها صبح اليوم الثاني عشر ، وإن كان بمنى فعقيب خمس عشرة صلاة أوّلها ظهر يوم العيد وآخرها
شرح
( 1 ) وعن الصدوق ضم صلاة الظهرين إلى هذه الصلوات الأربع ( 1 )( 1 ) أمالي الصدوق : 747 المجلس الثالث والتسعون .، بل عن ابن الجنيد ضمّ النوافل أيضاً ( 2 )( 2 ) حكاه عنه في المختلف 2 : 285 المسألة 177 .. أما الأوّل : فمستنده التصريح به في رواية الأعمش المتقدِّمة ، بل وكذا رواية الفضل بناءً على إرادة الصلوات اليومية من لفظ الخمس الوارد فيها . ولا ينافيه التعبير بالقطع بعد صلاة العيد من رواية النقاش ، لإمكان الحمل على اختلاف مراتب الفضل . ولا بأس بما ذكر بناءً على قاعدة التسامح . وأمّا الثاني : فقيل : مستنده أنّ ذكر الله حسن على كلّ حال . وهو كما ترى . ( 2 ) يدلّ على استحبابها صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : « سألته عن التكبير أيّام التشريق أواجب هو أم لا ؟ قال : يستحب ، فإن نسي فليس عليه شيء » ( 3 )( 3 ) الوسائل 7 : 461 / أبواب صلاة العيد ب 21 ح 10 .وهو صريح في الاستحباب . ولأجله يحمل الوجوب فيما تضمّنته النصوص التي منها موثّقة عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن التكبير ، فقال : واجب في دبر كلّ صلاة فريضة أو نافلة أيّام التشريق » ( 4 )( 4 ) الوسائل 7 : 462 / أبواب صلاة العيد ب 21 ح 12 .على تأكَّد الاستحباب .