والأظهر وجوب القنوتات ( 1 ) .
شرح
ويسجد سجدتين ويتشهّد ويسلِّم ، قال : وكذلك صنع رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) . . . » الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل 7 : 434 / أبواب صلاة العيد ب 10 ح 2 [ لم يذكر فيها تكبير ركوع الثانية ] ..
( 1 ) على المشهور كما في الجواهر ( 2 )( 2 ) الجواهر 11 : 360 .، بل عن الانتصار دعوى الإجماع عليه ( 3 )( 3 ) الانتصار : 171 .بل في الذكرى عن السيِّد المرتضى أنّه ممّا انفرد به الإمامية ( 4 )( 4 ) الذكرى 4 : 184 .. خلافاً لجماعة منهم الشيخ في الخلاف ( 5 )( 5 ) الخلاف 1 : 661 المسألة 433 .، ومال إليه في المدارك ( 6 )( 6 ) المدارك 4 : 107 ..
ويدلّ على المشهور ظاهر الأمر بها في جملة من النصوص التي منها صحيحة يعقوب بن يقطين ، قال : « سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) عن التكبير في العيدين قبل القراءة أو بعدها ؟ وكم عدد التكبير في الأُولى وفي الثانية والدُّعاء بينهما ؟ وهل فيها قنوت أم لا ؟ فقال : تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة ، يكبِّر تكبيرة يفتتح بها الصلاة ثمّ يقرأ ويكبِّر خمساً ويدعو بينهما . . . » الحديث ( 7 )( 7 ) الوسائل 7 : 435 / أبواب صلاة العيد ب 10 ح 8 ..
ويستدلّ للشيخ بخلوّ بعض الأخبار عنه وبالتعبير ب « ينبغي » في بعضها الآخر كمضمرة سماعة وفيها « . . . وينبغي أن يتضرّع بين كلّ تكبيرتين ويدعو الله » ( 8 )( 8 ) الوسائل 7 : 439 / أبواب صلاة العيد ب 10 ح 19 .والمرجع بعد الشك أصالة البراءة .