ولا قضاء لها لو فاتت ( 1 ) . ويستحبّ تأخيرها إلى أن ترتفع الشمس ( 2 ) ، وفي عيد الفطر يستحبّ تأخيرها أزيد بمقدار الإفطار وإخراج الفطرة .
شرح
الإمام بإفطار ذلك اليوم وأخّر الصلاة إلى الغد فصلَّى بهم » ( 1 )( 1 ) الوسائل 7 : 432 / أبواب صلاة العيد ب 9 ح 1 .فإنّها واضحة الدلالة بقرينة المقابلة على امتداد الوقت إلى الزوال .
وما احتمله في الحدائق من كون جملة « وأخّر الصلاة إلى الغد » مستأنفة لا معطوفة على الجملة الجزائية ( 2 )( 2 ) الحدائق 10 : 228 .لتكون النتيجة لزوم التأخير إلى الغد على التقديرين في غاية البعد ، للزوم لغوية التفصيل حينئذ بين ما قبل الزوال وما بعده كما لا يخفى .
نعم ، مورد الصحيحة حال الضرورة ، فلا تدلّ على جواز التأخير إلى الزوال لدى الاختيار ، إلَّا أن يدّعى القطع بعدم الفرق وإلغاء خصوصية المورد ، أو يعوّل على الإجماع المدّعى في كلمات غير واحد ، حيث لم يرد في المقام نص آخر .
( 1 ) لصحيح ابن أبي عمير « . . . ومن لم يصلّ مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه » ( 3 )( 3 ) الوسائل 7 : 429 / أبواب صلاة العيد ب 7 ذيل ح 5 ..
( 2 ) لما حكي عن الشيخ في المبسوط ( 4 )( 4 ) لاحظ المبسوط 1 : 169 .، بل نسب إلى جملة من القدماء من أنّ وقتها انبساط الشمس وارتفاعها .
ولعلَّه إليه يشير قوله ( عليه السلام ) في موثّقة سماعة « . . . إذا استقلَّت