تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
شرح
مردّدة بين الأولى لو كانت الزيادة في هذه ، وبين الثانية لو كانت الزيادة في الأولى ، من غير حاجة إلى الإحراز التعبّدي بقاعدة الفراغ . وأمّا في الصورة الثالثة : فالأمر أوضح ، لأنّ الشك بين الأربع والخمس فيما عدا حال القيام وما بعد الإكمال من الحالات المتخلَّلة بينهما بنفسه موجب للبطلان بمقتضى الإطلاق في صحيحة صفوان ( 1 )( 1 ) الوسائل 8 : 225 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 15 ح 1 .بعد عدم كونه من الشكوك المنصوص على صحّتها أو ما يلحق بها . فاذن تكون قاعدة الفراغ الجارية في الظهر سليمة عن أيّ معارض . وهنا أيضاً يمكنه العدول رجاءً والحصول على ظهر قطعية الصحّة بالعلم الوجداني ، وإن لم يتشخّص مصداقها . وملخّص الكلام : أنّ العدول الرجائي الموجب للقطع الوجداني بحصول ظهر صحيحة جائز في جميع هذه الصور ، ولكنّه غير لازم ، فيجوز رفع اليد بعد عدم إمكان تصحيح العصر بعنوانها في شيء منها ، المستلزم لجريان قاعدة الفراغ في الظهر من غير معارض . هذا كلَّه في الظهرين . ومن جميع ما ذكرناه يظهر حال الشك في العشاءين الَّذي عنونه في المسألة الآتية ، فإنّها ومسألتنا هذه على صعيد واحد ، وتشتركان في ملاك البحث ، ولا فرق إلَّا في موضعين : أحدهما : فيما إذا كان الشك عارضاً بعد السلام ، فانّ اللَّازم هنا إعادة الصلاتين بعد تعارض القاعدتين . ولا تكفي صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة بعد كونهما مختلفتي العدد كما هو ظاهر . ثانيهما : من حيث العدول ، فإنّه غير جائز هنا فيما إذا كان الشك بعد إكمال