تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
[ 2163 ] المسألة الثلاثون : إذا علم أنّه صلَّى الظهرين تسع ركعات ولا يدري أنّه زاد ركعة في الظهر أو في العصر ( 1 ) فإن كان بعد السلام من العصر وجب عليه إتيان صلاة أربع ركعات بقصد ما في الذمّة ، وإن كان قبل السلام فبالنسبة إلى الظهر يكون من الشك بعد السلام وبالنسبة إلى العصر من الشك بين الأربع والخمس ( * ) ، ولا يمكن إعمال الحكمين ، لكن لو كان بعد إكمال السجدتين وعدل إلى الظهر وأتمّ الصلاة وسجد للسهو يحصل له اليقين بظهر صحيحة أمّا الأُولى أو الثانية .
شرح
جزماً ، فهو قاطع بحصول مغرب صحيحة سليمة عن الشك مردّدة بين الأولى والثانية وإن لم يشخّص مصداقها . ( 1 ) فإن كان ذلك بعد السلام عن العصر فقاعدة الفراغ في كلتا الصلاتين في نفسها جارية وساقطة بالمعارضة ، لعدم الترجيح في البين ، ومقتضى قاعدة الاشتغال إعادتهما . ولكنّه حيث يعلم بوقوع إحداهما صحيحة ، فإن قلنا بأنّ العصر المقدّم سهواً يحسب ظهراً كما أفتى به الماتن ( 1 )( 1 ) في المسألة [ 1182 ] .للنص الصحيح الدال على أنّها أربع مكان أربع ( 2 )( 2 ) الوسائل 4 : 290 / أبواب المواقيت ب 63 ح 1 .، فلأجل علمه حينئذ بالإتيان بظهر صحيحة مردّدة بين الأولى
هامش
( * ) حكم الشك بين الأربع والخمس لا يشمل المقام ، للعلم بعدم صحّة إتمام الصلاة عصراً فإنّها إمّا باطلة بزيادة ركعة فيها أو يجب العدول بها إلى الظهر ، وعليه فتجري قاعدة الفراغ في الظهر وتجب إعادة العصر خاصّة .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 225 | الشيخ مرتضى البروجردي