تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
شرح
لو كانت الزيادة في الثانية وبين الثانية لو كانت في الأُولى فليس عليه إلَّا إعادة العصر فقط ، للقطع بوقوع الظهر الصحيح ، إمّا بحسب أصل نيّته أو بتعبّد من الشرع . وإن قلنا باحتسابه عصراً لإعراض الأصحاب عن النص وسقوط اشتراط الترتيب بمقتضى حديث لا تعاد ( 1 )( 1 ) الوسائل 1 : 371 / أبواب الوضوء ب 3 ح 8 .الحاكم على الأدلَّة الأوّلية ، فحيث إنّه يعلم بفراغ الذمّة عن إحدى الصلاتين لعدم كونه متعمّداً في تقديم العصر لو كان الخلل في الظهر كي يكون مانعاً عن شمول الحديث ، فليس عليه إلَّا الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة المردّد بين الظهر والعصر ، من أجل علمه الإجمالي باشتغال الذمّة بصلاة واحدة . وإن كان قبل السلام فقد يكون بعد إكمال السجدتين ، وأُخرى في حال القيام ، وثالثة في إحدى الحالات المتخلَّلة بينهما من الركوع إلى ما قبل الانتهاء عن ذكر السجدة الثانية الَّذي به يتحقّق الإكمال . أمّا في الصورة الأُولى : فبالنسبة إلى الظهر شكّ بعد السلام ، وهو مورد لقاعدة الفراغ ، وبالنسبة إلى العصر شكّ بين الأربع والخمس . وبما أنّه بعد الإكمال فحكمه في حدّ نفسه البناء على الأربع ثمّ الإتيان بسجود السهو ، إلَّا أنّ قاعدة البناء لا يمكن إعمالها في العصر ، للجزم بفسادها عصراً ، إمّا لزيادة الركعة لو كانت خمساً أو لفقد الترتيب لو كانت الأولى خمساً ، وعليه فقاعدة الفراغ تجري في الأولى من غير معارض ، فيحكم بصحّتها ، ويعيد الثانية بعد رفع اليد عنها ، لعدم قبولها للتصحيح بعنوان العصر ، هذا . وله أن لا يرفع اليد ، بل يعدل بنيّته إلى الظهر رجاءً ويتم ، وبذلك يحصل له اليقين الوجداني بوقوع ظهر صحيحة أمّا الأُولى أو الثانية ، ولا حاجة معه إلى