تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
[ 2131 ] مسألة 16 : قد عرفت سابقاً أنّ الظنّ المتعلَّق بالركعات في حكم اليقين ، من غير فرق بين الركعتين الأوّلتين والأخيرتين ، ومن غير فرق بين أن يكون موجباً للصحّة أو البطلان كما إذا ظنّ الخمس في الشكّ بين الأربع والخمس أو الثلاث والخمس ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أشار ( قدس سره ) إلى عدم الفرق في حجّية الظنّ المتعلِّق بالركعات بين ما كان موجباً للصحّة كظن الأربع في الشكّ بينها وبين الخمس ، أو البطلان كظن الخمس في المثال ، لإطلاق دليل الاعتبار . وربما يناقش بقصور أدلَّة حجّية الظن عن إثبات الإطلاق . أمّا ما ورد في الشكوك الخاصّة كالشك بين الثنتين والثلاث أو الثلاث والأربع ونحو ذلك فظاهر ، لكون موردها الصحّة في كلّ من الطرفين . فلا تشمل الظن بالبطلان . وأمّا ما ورد بلسان عام كصحيحة صفوان فلأنّ منطوقها البطلان ، فلا بدّ وأن يكون مفهومها الصحّة . ونتيجة ذلك الاختصاص بالظن بالصحيح ، إذ لو كان شاملًا للظنّ بالبطلان لدلّ المفهوم على الصحّة لدى حصول هذا الظن وهو كما ترى غير قابل للتصديق ، فإنّه مع الشك في الصحّة والفساد يحكم بالبطلان بمقتضى دلالة المنطوق ، فكيف يحكم بالصحّة مع ظن الفساد ، فانّ البطلان ثابت هنا بطريق أولى . ولكن الصحيح دلالة المفهوم على حجّية الظن مطلقاً ، فانّ منطوق الصحيحة هو وجوب الإعادة من ناحية الشك خاصّة ، وأنّ هذا العنوان هو الَّذي يستوجب البطلان . فمفهومها عدم الإعادة بلحاظ الشك فقط ، وأمّا مع وجود حجّة أُخرى من ظن أو بيّنة ونحوهما ممّا يزول معها الشك بقاءً وينعدم
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 95 | الشيخ مرتضى البروجردي