[ 2130 ] مسألة 15 : ما ذكر من أحكام السهو والشك والظن يجري في جميع الصلوات الواجبة ( * ) ( 1 ) أداءً وقضاءً من الآيات والجمعة والعيدين وصلاة الطواف ، فيجب فيها سجدة السهو لموجباتها ، وقضاء السجدة المنسيّة والتشهّد المنسي . وتبطل بنقصان الركن وزيادته ، لا بغير الركن . والشك في ركعاتها موجب للبطلان لأنّها ثنائيّة .
شرح
عن أنّ الإتيان بالتسبيحات أثناء الصلاة لم يكن من المقوّمات . ففيه : أنّ الدلالة وإن كانت تامّة لكنّ السند ضعيف .
وبالجملة : فلا دليل على الإتيان بالتسبيح المنسي متى تذكَّر ، لعدم ورود ذلك في شيء من الروايات المعتبرة . فالإتيان به بنيّة جزمية مشكل جدّاً ، نعم لا بأس بذلك رجاء .
( 1 ) فلا تختص بالصلوات اليومية ، بل تعمّ جميع الفرائض ، للإطلاق في كثير من أدلَّة تلك الأحكام ، وإلغاء خصوصية المورد جزماً فيما لا إطلاق له .
فانّ الموضوع في دليل حجّية الظن في الركعات مثل صحيحة صفوان ( 1 )( 1 ) الوسائل 8 : 225 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 15 ح 1 ، قال ( عليه السلام ) : « إن كنت لا تدري كم صلَّيت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة » .هو مطلق الصلاة ، كما أنّ الموضوع في أدلَّة الشكوك المتضمّنة للزوم سلامة الركعتين وحفظهما عن الشك ( 2 )( 2 ) الوسائل 8 : 187 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 .كذلك .
وما دلّ على لزوم سجدتي السهو لكلام الآدمي قد عرفت ( 3 )( 3 ) في ص 83 .أنّ عمدة
هامش
( * ) على ما مرّ .