تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
وكذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر ، لكن مع تقديم العصر يحتاط بإعادة الظهر أيضاً ( * ) بعد الإتيان باحتياطها ( 1 ) .
شرح
( 1 ) الاحتياط المذكور وهو الجمع بين إعادة الظهر وبين الإتيان بركعة الاحتياط مبنيّ على الترديد في أنّ صلاة الاحتياط هل هي جزء متمّم على تقدير النقص أو أنّها صلاة مستقلَّة . إذ على الأوّل تجب الإعادة ، لعدم إحراز براءة الذمّة عن الظهر بعد احتمال نقصها بركعة . ولا تكفي صلاة الاحتياط حينئذ ، لعدم صلاحيتها للانضمام على تقدير النقص بعد تخلَّل العصر بينها وبين الصلاة الأصلية . وعلى الثاني لا موجب للإعادة ، لسقوط الأمر بالظهر وحصول امتثالها وصحّتها على كلّ تقدير ، وإنّما الواجب حينئذ الإتيان بصلاة الاحتياط فحسب . فرعاية لكلا المبنيين حكم بالاحتياط بالجمع بين الأمرين . وحيث قد عرفت ( 1 )( 1 ) في ص 280 .أنّ الأظهر كون الركعة جزءاً متمّماً فالأقوى جواز الاكتفاء بإعادة الظهر ، ولا حاجة إلى ضمّ ركعة الاحتياط .
هامش
( * ) الظاهر جواز الاكتفاء بإعادتها .