[ 2099 ] مسألة 18 : لو شكّ في أنّ الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة التي لا يجب قضاؤها وليست ركناً أيضاً لم يجب عليه القضاء بل يكفيه سجود السهو ( * ) ( 1 ) .
شرح
بالإضافة إلى الزائد بمثابة الشكّ في أصل تحقّق الفوت ، وقد عرفت ( 1 )( 1 ) في ص 327 328 .أنّ المرجع في مثله قاعدة التجاوز .
( 1 ) ما أفاده ( قدس سره ) مبنيّ على أمرين قد التزم ( قدس سره ) بكلّ منهما : أحدهما : أنّ السجدة المنسيّة يجب قضاؤها وسجود السهو لها . ثانيهما : أنّ سجدة السهو تجب لكلّ زيادة ونقيصة ، فحينئذ يتمّ ما أفاده ( قدس سره ) ، فإنّ سجدة السهو واجبة على التقديرين فلا مجال لنفيها بالأصل ، وأمّا القضاء فهو منفي بقاعدة التجاوز السليمة عن المعارض من هذه الجهة ، فلا أثر للعلم الإجمالي بفوات أحدهما من ناحية القضاء بعد عدم كون التكليف منجّزاً على كلّ تقدير .
وأمّا لو أنكرنا الأمر الثاني وقلنا بعدم وجوب سجدة السهو إلَّا في موارد خاصّة كما هو الصحيح على ما سيجيء إن شاء الله تعالى ( 2 )( 2 ) في ص 361 .، فلو كان طرف العلم الإجمالي من غير تلك الموارد كالقراءة مثلًا لم يجب عليه حينئذ لا القضاء ولا سجود السهو ، لجريان قاعدة التجاوز بالإضافة إلى السجود ( 3 )( 3 ) [ أي السجدة ] .، النافية لكلا الأثرين ، السليمة عن المعارض ، إذ لا أثر لنسيان الطرف الآخر رأساً حسب الفرض . وهذا لا يفرق فيه بين ما إذا التزمنا بالأمر الأوّل أو أنكرناه أيضاً كما هو المختار .
هامش
( * ) على الأحوط .