تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
[ 2060 ] مسألة 24 : قد مرّ سابقاً أنّه إذا عرض له الشكّ يجب عليه التروّي ( 1 ) حتّى يستقرّ ( * ) أو يحصل له ترجيح أحد الطرفين ، لكن الظاهر أنّه إذا كان في السجدة مثلًا وعلم أنّه إذا رفع رأسه لا يفوت عنه الأمارات الدالَّة على أحد الطرفين جاز له التأخير إلى رفع الرأس ، بل وكذا إذا كان في السجدة الأُولى مثلًا يجوز له التأخير إلى رفع الرأس من السجدة الثانية وإن كان الشكّ بين الواحدة والاثنتين ( * * ) ونحوه من الشكوك الباطلة . نعم لو كان بحيث لو أخّر التروّي يفوت عنه الأمارات يشكل جوازه ( * * * ) خصوصاً في الشكوك الباطلة .
شرح
لا يمكن المصير إليه ، ولم يلتزم به أحد ، ولا فرق بين الزوال في الأثناء أو بعد الصلاة من هذه الجهة كما لا يخفى . فاتّضح أنّ الأقوى هو البطلان وعدم جواز المضيّ على الشكّ في جميع موارد الشكوك الباطلة . ( 1 ) قد عرفت سابقاً ( 1 )( 1 ) في ص 211 وما بعدها .عدم الدليل على وجوب التروّي ، فيرتّب الأثر من البطلان أو البناء على الأكثر بمجرّد عروض الشكّ ، وأمّا بناءً على الوجوب كما عليه الماتن فقد ذكر ( قدس سره ) أنّه لو عرض الشكّ وهو في السجدة مثلًا وعلم بعدم فوت الأمارات الدالَّة على أحد الطرفين لو رفع الرأس جاز له تأخير
هامش
( * ) مرّ أنّه لا يبعد عدم وجوبه . ( * * ) مرّ المنع فيه آنفاً . ( * * * ) الظاهر جوازه في غير الشكوك الباطلة .