شرح
القراءة ونحوها موكول إلى محلَّه ( 1 )( 1 ) في ص 361 .عند البحث عن أنّ سجدة السهو هل تجب لكلّ زيادة ونقيصة أم تختصّ بالموارد المنصوصة ، وستعرف الحال فيها إن شاء الله تعالى .
وأمّا من حيث القيام فالصحيح هو ما أفاده الماتن ( قدس سره ) من التخصيص بالقسم الأخير ، وعدم انسحابه إلى بقية الفروض وإن شاركته في زيادة القيام .
والوجه في ذلك : ما أشرنا إليه في مطاوي بعض الأبحاث السابقة من أنّ الأدلَّة المتكفّلة لإثبات حكم لعنوان الزيادة ، سواء أكان هو البطلان كما في موارد الزيادة العمدية ، أم كان سجود السهو كما في زيادة القيام سهواً أو غيره بناءً على ثبوته لكلّ زيادة ونقيصة منصرفة إلى ما إذا أوجد الزائد ابتداءً .
ولا تعمّ ما إذا أحدث وصف الزيادة لما كان ، بأن عمل عملًا استوجب اتصاف ما صدر منه سابقاً بعنوان الزيادة ، كما لو شرع في السورة وقبل بلوغ النصف بدا له في العدول إلى سورة أُخرى الموجب لاتصاف ذاك النصف بصفة الزيادة بقاءً وإن لم يكن كذلك حدوثاً ، أو تلفّظ بكلمة من الآية ثمّ مكث مقداراً فاتت معه الموالاة المعتبرة بينها وبين الكلمة اللَّاحقة الموجب لإعادتها أو تلفّظ ببعض الكلمة ك ( ما ) في مالك فلم يتمّها ورفع اليد عنها ولو عامداً ثمّ أعادها .
ففي جميع ذلك يحكم بالصحّة ولو كان متعمّداً ، ولا تكون مشمولة لأدلَّة الزيادة العمدية ، لاختصاصها كما عرفت بما إذا أوقع الزائد ، لا ما إذا أعطى صفة الزيادة لما وقع ، وكذا الحال في موجبات سجود السهو فلا نعيد .
وعليه فبما أنّ القيام في القسم الأخير موصوف بالزيادة من حين حدوثه