تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
شرح
نعم ، بعض تلك النصوص كصحيحة زرارة : « إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع . . . » إلخ ( 1 )( 1 ) وقد تقدّمت في ص 187 ، 198 .غير منطبق على المقام كما لا يخفى ، إلَّا أنّ بعضها الآخر كالصحيحة المزبورة ونحوها غير قاصر الشمول لما نحن فيه كما عرفت . وكذا الحال في الشاكّ بين الخمس والستّ حال القيام ، فإنّه يصدق حينئذ حقيقة أنّه لم يدر أربعاً صلَّى أم خمساً ، المحكوم بوجوب البناء على الأربع في صحيحة عبد الله بن سنان وغيرها ( 2 )( 2 ) وقد تقدّمت في ص 187 ، 198 .بالتقريب المتقدّم آنفاً ، نعم يختصّ ذلك بما إذا لم يكن داخلًا في الركوع ، وإلَّا كانت الصلاة باطلة ، للعلم بالزيادة القادحة وهي الركوع فقط ، أو هو مع الركعة التامّة ، فتكون الصلاة فاسدة على أيّ حال . وممّا ذكرنا يظهر الحال في الشكَّين الآخرين . وبالجملة : فإطلاق الدليل في الشكوك المنصوصة غير قاصر الشمول لجميع الفروض الأربعة المتقدّمة ، وهي بعينها من مصاديق العناوين المأخوذة في تلك الأدلَّة من غير حاجة إلى قلب الشكّ وإرجاعه إليها بعد الهدم . وعمدة السرّ هي ما عرفت من أنّ الموضوع في تلك الأدلَّة الشكّ في عدد الركعات التامّة الصادرة منه خارجاً وأنّه صلَّى أربعاً أو خمساً مثلًا ، أو ثلاثاً أو أربعاً وهكذا ، لا في عدد الناقصة وأنّ ما بيده أيّ شيء ، وذاك الموضوع بعينه محفوظ حتّى بعد الدخول في الركعة الأُخرى . وممّا ذكرنا تعرف ما في كلام الماتن وغيره من المسامحة ، حيث عبروا برجوع الشكّ إلى ما سبق بعد الهدم والجلوس ، مع أنّه راجع إليه قبل الهدم أيضاً حسبما عرفت . وأمّا الجهة الثانية : فالكلام من حيث سجود السهو لما عدا القيام من