تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
التاسع : الشكّ بين الخمس والستّ حال القيام ، فإنّه يهدم القيام فيرجع شكَّه إلى ما بين الأربع والخمس ، فيتمّ ويسجد سجدتي السهو مرّتين ( * ) إن لم يشتغل بالقراءة أو التسبيحات ، وإلَّا فثلاث مرّات ، وإن قال : « بحول الله » فأربع مرّات ، مرّة للشكّ بين الأربع والخمس وثلاث مرّات لكلّ من الزيادات من قوله : « بحول الله » والقيام والقراءة أو التسبيحات . والأحوط في الأربعة المتأخّرة بعد البناء وعمل الشكّ إعادة الصلاة أيضاً .
شرح
وحكم الكلّ أنّه يهدم القيام ويجلس ، فيرجع شكَّه بعدئذ إلى أحد الشكوك المنصوصة المتقدّمة ، ويعمل بموجبها . ففي الأوّل يرجع شكَّه بعد الهدم إلى الشكّ ما بين الثلاث والأربع ، وفي الثاني إلى ما بين الاثنتين والأربع ، وفي الثالث إلى ما بين الاثنتين والثلاث والأربع ، وفي الرابع إلى ما بين الأربع والخمس ، فيعمل على حسب وظيفته في هذه الشكوك التي مرّت أحكامها . نعم ، ذكر ( قدس سره ) في خصوص الأخير أنّه يأتي بسجدتي السهو مرّتين مرّة لأجل الشكّ بين الأربع والخمس ، ومرّة أُخرى لأجل القيام الزائد ، ولو كان قد أتى بزيادات أخرى من القراءة أو التسبيحات أو قولِ « بحول الله » ، أتى بالسجدتين لكلّ واحدة من تلك الزيادات . أقول : لا بدّ من التكلَّم في جهتين : الأولى : في حكم الشكوك المزبورة مع كونها غير منصوصة . الثانية : فيما أفاده ( قدس سره ) من تخصيص الأخير بسجدتي السهو لأجل القيام الزائد مع كونه مشتركاً فيه في جميع هذه الفروض الأربعة ، فما هو الموجب للتخصيص ؟
هامش
( * ) على الأحوط .