السادس : الشكّ بين الأربع والخمس حال القيام ، فإنّه يهدم ويجلس ويرجع شكَّه إلى ما بين الثلاث والأربع ، فيتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام ( 1 ) .
السابع : الشكّ بين الثلاث والخمس حال القيام ، فإنّه يهدم القيام ويرجع شكَّه إلى ما بين الاثنتين والأربع ، فيبني على الأربع ويعمل عمله .
الثامن : الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ، فيهدم القيام ويرجع شكَّه إلى الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع فيتمّ صلاته ويعمل عمله .
شرح
وعليه فالإتيان بالركعتين من جلوس إنّما هو من أجل تدارك النقص المحتمل أعني رعاية الشكّ بين الثلاث والأربع ، لا لأجل كونه حكماً للشكّ بين الأربع والخمس . على أنّك قد عرفت فيما مرّ أنّ الرواية أجنبية عن محلّ الكلام أعني الشكّ أثناء الصلاة بتقريب قد تقدّم فراجع ( 1 )( 1 ) ص 176 ..
وكيف ما كان ، فالقولان المزبوران ساقطان ، والمتعيّن ما عليه المشهور للنصوص المتقدّمة ، وحيث إنّ الظاهر من قوله ( عليه السلام ) فيها : « صلَّيت » الفراغ من الركعة فهذا الحكم مختصّ بالشكّ بعد إكمال السجدتين .
( 1 ) بعد ما فرغ عن حكم المنصوص من الشكوك الصحيحة وهي الخمسة المتقدّمة تعرّض لبيان غير المنصوص منها ، وهي أربعة :
أحدها : الشكّ بين الأربع والخمس حال القيام . ثانيها : الشكّ بين الثلاث والخمس حاله . ثالثها : الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس . رابعها : الشكّ بين الخمس والستّ حاله .