شرح
القول بالبطلان ( 1 )( 1 ) [ لم نعثر عليه في الخلاف ، نعم حكاه عنه في المنتهي 1 : 417 السطر 21 ] ..
أمّا الأخير فلم نعرف له مستنداً أصلًا ، والأخبار المتقدّمة كلَّها حجّة عليه .
وأمّا القول المنسوب إلى الصدوق فإن كان المستند فيه الفقه الرضوي ( 2 )( 2 ) فقه الرضا : 120 .حيث اشتمل على مثل تلك العبارة ، فقد مرّ غير مرّة عدم الاعتماد عليه .
وإن كان مستنده مضمرة الشحّام قال : « سألته عن رجل صلَّى العصر ستّ ركعات أو خمس ركعات ، قال : إن استيقن أنّه صلَّى خمساً أو ستاً فليعد ، وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبّر وهو جالس ، ثمّ ليركع ركعتين ، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثمّ يتشهّد . . . » إلخ ( 3 )( 3 ) الوسائل 8 : 225 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح 5 .بناءً على أنّ قوله : « وإن كان لا يدري » بيان لمفهوم الشرطية الأُولى ، ومرجعه إلى أنّه إن لم يستيقن بما ذكر فلا يدري هل زاد أم لا ، أو هل نقص أم لا فليكبّر . . . إلخ ، فيكون الأوّل مورداً للشكّ بين الأربع والخمس .
ففيه : مضافاً إلى ضعف السند بأبي جميلة الذي هو المفضّل بن صالح وهو ضعيف جدّاً ، أنّ الدلالة قاصرة ، إذ الظاهر من قوله : « وإن كان لا يدري . . . » إلخ ولا سيما بقرينة العطف ب « أم » احتمال الزيادة والنقيصة معاً ، لا كلّ منهما مستقلا ، فهي ناظرة إلى صورة الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس كما أشار إليه صاحب الوسائل الملفّقة من شكَّين صحيحين : الثلاث والأربع ، والأربع والخمس ، فهي على تقدير صحّة السند متعرّضة لحكم الشكّ المركَّب الذي سيجيء الكلام حوله إن شاء الله تعالى ( 4 )( 4 ) في ص 206 ..