تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
الثالث : الشكّ بين الاثنتين والأربع بعد الإكمال ( 1 ) فإنّه يبني على الأربع ويتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من قيام .
شرح
متمّم من الصلاة وعلى التقدير الآخر نافلة ، فتقديم الركعتين عليها يوجب الفصل بينها وبين الصلاة الأصلية على تقدير النقص ، الموجب للإخلال ، لاشتمال الركعتين على الزيادات من الركوع والسجدات ، فلم يكن الاحتياط التامّ مرعياً على هذا التقدير . وكيف ما كان ، فالأمر سهل بعد ضعف الاحتمال المزبور في نفسه . ( 1 ) أمّا قبل الإكمال فباطل بلا إشكال ، لاعتبار إحراز الأُوليين وسلامتهما عن الشكّ كما مرّ . وأمّا بعد الإكمال فالمعروف والمشهور هو البناء على الأربع وإتمام الصلاة ثمّ الاحتياط بركعتين من قيام ، وقيل بالتخيير بينه وبين الاستئناف ، وقيل بالتخيير أيضاً بينه وبين البناء على الأقلّ ، وعن الصدوق في المقنع بطلان الصلاة ( 1 )( 1 ) المقنع : 102 .. ويدلّ على المشهور مضافاً إلى عمومات البناء على الأكثر الروايات الخاصّة كصحيحة الحلبي : « إذا لم تدر اثنتين صلَّيت أم أربعاً ولم يذهب وهمك إلى شيء فتشهّد وسلم ، ثمّ صلّ ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بأُمّ الكتاب ، ثمّ تشهّد وتسلَّم ، فان كنت إنّما صلَّيت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع ، وإن كنت صلَّيت أربعاً كانتا هاتان نافلة » ( 2 )( 2 ) الوسائل 8 : 219 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 11 ح 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 6 .، ونحوها صحاح ابن أبي يعفور وزرارة ومحمّد بن مسلم ( 3 )( 3 ) الوسائل 8 : 219 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 11 ح 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 6 .وغيرها . نعم ، بإزائها روايات ربما يظهر منها خلاف ذلك .