تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
[ 2030 ] مسألة 10 : إذا شكّ في شيء من أفعال الصلاة فإمّا أن يكون قبل الدخول في الغير المرتّب عليه وإمّا أن يكون بعده ( 1 ) ، فإن كان قبله وجب الإتيان كما إذا شكّ في الركوع وهو قائم ، أو شكّ في السجدتين أو السجدة الواحدة ولم يدخل في القيام أو التشهّد ، وهكذا لو شكّ في تكبيرة الإحرام ولم يدخل فيما بعدها ، أو شكّ في الحمد ولم يدخل في السورة ، أو فيها ولم يدخل في الركوع أو القنوت . وإن كان بعده لم يلتفت وبنى على أنّه أتى به
شرح
ومتشاغلًا بها يجب أن يكون متطهّراً . وعليه ففي حالة الاشتغال بالتوضي التي هي كون صلاتي حسب الفرض غير محرز للشرط ، فلا يمكن تحصيله بالتوضي في الأثناء ، بل لا مناص من إعادة الصلاة بعد تحصيل الطهارة كما ذكرناه . ( 1 ) الشكّ في جزء من أفعال الصلاة قد يكون بعد تجاوز المحلّ المتحقّق بالدخول في الغير المترتّب عليه كما لو شكّ في القراءة بعد ما ركع ، أو في الركوع بعد ما سجد . وقد يكون قبل التجاوز كما لو شكّ في الركوع وهو قائم ، أو في السجود ولم يدخل في القيام أو التشهد . ففي الأوّل لم يلتفت وبنى على أنّه أتى به ، وفي الثاني يجب الاعتناء والإتيان بالمشكوك فيه . ويدلّ على الحكمين مضافاً إلى التسالم وعدم الخلاف جملة وافرة من النصوص المعتبرة التي منها صحيحة زرارة المتكفّلة لكلا الحكمين ، قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل شكّ في الأذان وقد دخل في الإقامة ، قال : يمضي ، قلت : رجل شكّ في الأذان والإقامة وقد كبّر ، قال : يمضي ، قلت : رجل شكّ في التكبير وقد قرأ ، قال : يمضي ، قلت : شكّ في القراءة وقد ركع ، قال : يمضي ، قلت : شكّ في الركوع وقد سجد ، قال : يمضي على صلاته ، ثمّ قال : يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكَّك ليس بشيء » ( 1 )( 1 ) الوسائل 8 : 237 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 23 ح 1 ..
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 130 | الشيخ مرتضى البروجردي