تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نيّة الانفراد قراءة ما بقي منها ، وإن كان الأحوط استئنافها ( * ) خصوصاً إذا كان في الأثناء ( 1 ) . [ 1885 ] مسألة 18 : إذا أدرك الإمام راكعاً يجوز له الائتمام والركوع معه ثمّ العدول إلى الانفراد اختياراً ، وإن كان الأحوط ترك العدول حينئذ خصوصاً إذا كان ذلك من نيّته ( * * ) أوّلًا ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لا ينبغي الشكّ في وجوب القراءة على المأموم بعد عدوله إلى الانفراد في الفرض ولو سلَّمنا بعدم وجوبها عليه في الفرض السابق ، وهو ما إذا كان عدوله إلى الانفراد بعد تمام القراءة وقبل الركوع ، فيجب عليه في هذا الفرض استئناف القراءة ، ولا يجتزئ بالإتيان بما تبقّى منها ، وذلك لوضوح عدم دلالة النصوص المتقدّمة على ضمان الإمام بعض القراءة . فالحكم بعدم الضمان في هذه الصورة أظهر . والحاصل : أنّ الأقوى هو وجوب القراءة في صورتي انفراد المأموم أثناء قراءة الإمام وبعد تمام القراءة وقبل الركوع . ( 2 ) في العبارة مسامحة ظاهرة ، فإنّا إذا بنينا على المنع من نيّة العدول في ابتداء الصلاة وخصّصنا الجواز بما إذا بدا له ذلك في الأثناء كما هو الصحيح وقد عرفت وجهه ( 1 )( 1 ) في ص 86 وما بعدها .بطلت الجماعة فيما إذا كان ناوياً للعدول من ابتداء الصلاة ، سواء انفرد خارجاً وتحقّق منه العدول أم لا ، فانّ القادح حينئذ إنّما هو نيّة الائتمام في بعض الصلاة ، وهو مشترك بين الصورتين . وأمّا إذا بنينا على الجواز كما اختاره ( قدس سره ) صحّت الجماعة على كلا التقديرين أيضاً ، أي سواء تحقّق منه العدول خارجاً أم لم يتحقّق . فلا يظهر
هامش
( * ) لا يترك ذلك ، بل وجوبه في الفرض الثاني قويّ . ( * * ) مرّ الإشكال في هذا الفرض آنفا .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 93 | الشيخ مرتضى البروجردي