تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
بل لا يبعد جواز العود إذا كان بعد نيّة الانفراد بلا فصل ، وإن كان الأحوط عدم العود مطلقاً ( 1 ) . [ 1888 ] مسألة 21 : لو شكّ في أنّه عدل إلى الانفراد أم لا بنى على عدمه ( 2 ) . [ 1889 ] مسألة 22 : لا يعتبر في صحّة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة ( 3 ) بل يكفي قصد القربة في أصل الصلاة ( 4 ) ، فلو كان قصد الإمام من الجماعة الجاه أو مطلب آخر دنيوي ولكن كان قاصداً للقربة في أصل الصلاة صحّ ، وكذا إذا كان قصد المأموم من الجماعة سهولة الأمر عليه ، أو الفرار من الوسوسة أو الشكّ ، أو من تعب تعلَّم القراءة ، أو نحو ذلك من الأغراض الدنيوية صحّت صلاته مع كونه قاصداً للقربة فيها ،
شرح
( 1 ) الحكم بالصحّة هنا أضعف منه في مورد الترديد ، إذ لا فرق في المسألة بين قصر الزمان وطوله ، فمتى ما زالت نيّة الائتمام يكون العود إليه مصداقاً للائتمام في بعض الصلاة غير المشروع ، ولو كان ذلك آناً ما وبلا فصل . فالأقوى الحكم بعدم الصحّة في جميع الفروض الثلاثة المذكورة في المتن . ( 2 ) لأصالة عدم المانع من بقائه على الجماعة عند الشكّ في حصوله ، مع فرض كونه حال الشكّ على حالة الاقتداء . قصد القربة في الجماعة : ( 3 ) الظاهر أنّ هذا الحكم هو المعروف والمشهور بين الأصحاب قديماً وحديثاً ، إذ لم يتعرّض أحد منهم للشرط المذكور في أحكام الجماعة . وهو الصحيح . ( 4 ) أمّا في الإمام فواضح ، لما عرفت ( 1 )( 1 ) في ص 53 .من عدم اعتبار قصد الإمامة في