تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
[ 1999 ] مسألة 19 : إذا صلَّى منفرداً أو جماعة واحتمل فيها خللًا في الواقع وإن كانت صحيحة في ظاهر الشرع يجوز بل يستحبّ أن يعيدها منفرداً أو جماعة ، وأمّا إذا لم يحتمل فيها خللًا فان صلَّى منفرداً ثمّ وجد من يصلَّي تلك الصلاة جماعة يستحبّ له أن يعيدها جماعة إماماً كان أو مأموماً ، بل لا يبعد جواز إعادتها جماعة إذا وجد من يصلَّي غير تلك الصلاة كما إذا صلَّى الظهر فوجد من يصلَّي العصر جماعة ، لكن القدر المتيقّن الصورة الأُولى . وأمّا إذا صلى جماعة إماماً أو مأموماً فيشكل استحباب إعادتها ( * ) ( 1 ) .
شرح
بعضها « أما ترضى بصلاة نوح » ( 1 )( 1 ) الوسائل 4 : 320 / أبواب القبلة ب 13 .كما لا يخفى على من لاحظها . وأمّا في السفينتين فلم يرد نصّ بالخصوص ، ومع ذلك فالجواز فيهما أيضاً هو المطابق للقاعدة ، بلا فرق بين حالتي الوقوف والحركة ، مع استجماع الشرائط التي منها عدم البعد بين الإمام والمأموم ، أو الصفّ السابق والصفّ اللاحق كما لو كانت السفينتان مشدودتين أو تمشي إحداهما محاذية للأُخرى . ( 1 ) لا إشكال في جواز الإعادة فيما إذا احتمل المصلَّي خللًا في صلاته بحسب الواقع وإن كانت صحيحة في ظاهر الشرع ، بل هي مستحبّة من باب الاحتياط ، الذي هو مندوب وحسن على كلّ حال ، من غير فرق بين ما إذا كانت الأولى فرادى أو جماعة ، إماماً أو مأموماً . وكذا الثانية في غير ما إذا كان إماماً ، وإلَّا فيشكل الاقتداء به ، لعدم إحراز كونه مصلَّياً بعد احتمال سقوط الأمر بالصلاة الأُولى ، إلَّا إذا كان المأموم مشاركاً مع الإمام في الجهة المقتضية للاحتياط ، كما لو توضّأ من ماء معيّن وبعد الفراغ من الصلاة شكَّا في طهارته ونجاسته ، فإنّه لا مانع حينئذ من ائتمام
هامش
( * ) الظاهر استحباب إعادتها إماماً إذا كان في المأمومين من لم يصلّ بعدُ .