تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
شرح
وأظهر منها موثّقة الحسين بن علوان : « المرأة خلف الرجل صف » ( 1 )( 1 ) الوسائل 8 : 344 / أبواب صلاة الجماعة ب 23 ح 12 .ويؤيّدها رواية أبي العباس البقباق : « عن الرجل يؤمّ المرأة في بيته ؟ فقال : نعم تقوم وراءه » ( 2 )( 2 ) الوسائل 8 : 333 / أبواب صلاة الجماعة ب 19 ح 5 .وإن كانت ضعيفة السند من أجل محمّد بن سنان . ومقتضى الجمع بين هذه النصوص وما مرّ هو التخيير بين الأُمور الثلاثة : الوراء ، اليمين محاذياً للركبة ، واليمين محاذياً للقدم . ومنها : ما أشار إليه بقوله : ولو كنّ أزيد وقفن خلفه . ويدلّ عليه مضافاً إلى موثّقة غياث المتقدّمة آنفاً ما دلّ على الحكم في الرجال ممّا مرّ ، فإنّه يقتضي وجوب وقوفهنّ خلفه بطريق أولى ، إذ لا يحتمل وجوب وقوفهم خلفه وجواز وقوفهنّ عن يمينه كما لا يخفى . بل الحكم كذلك في المرأة الواحدة أيضاً لولا الروايتان المتقدّمتان الدالَّتان على جواز وقوفها عن يمينه محاذية لركبتيه أو قدمه . ويظهر ذلك أيضاً من روايات إمامة المرأة لمثلها ، المتضمّنة لقوله ( عليه السلام ) : تقوم وسطهنّ ولا تتقدّمهنّ ( 3 )( 3 ) الوسائل 8 : 333 / أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 1 ، 10 ، 12 وغيرها .، حيث يظهر من ذلك المفروغية في ذهن السائل من أنّه متى كانت الجماعة مشروعة يتقدّم الإمام لا محالة ، ويكون المأمومون خلفه ، ولذا استثنى ( عليه السلام ) ما إذا كان الإمام امرأة وأنّها حينئذ لا تتقدّم . ومنها : ما أشار إليه بقوله : ولو كان رجلًا واحداً وامرأة واحدة أو أكثر . . . إلخ ، فالرجل الواحد يقف عن يمين الإمام والمرأة خلفهما . ويدلّ عليه إطلاق صحيحة ابن مسلم المتقدّمة : « الرجلان يؤمّ أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه . . . » إلخ ( 4 )( 4 ) الوسائل 8 : 341 / أبواب صلاة الجماعة ب 23 ح 1 .، فإنّها تشمل ما إذا كانت معهما امرأة أيضاً بمقتضى الإطلاق .