الثاني : أن يقف الإمام في وسط الصف .
الثالث : أن يكون في الصفّ الأوّل أهل الفضل ممّن له مزيّة في العلم والكمال والعقل والورع والتقوى ، وأن يكون يمينه لأفضلهم في الصفّ الأوّل فإنّه أفضل الصفوف .
الرابع : الوقوف في القرب من الإمام .
الخامس : الوقوف في ميامن الصفوف ، فإنّها أفضل من مياسرها . هذا في غير صلاة الجنازة ، وأمّا فيها فأفضل الصفوف آخرها .
السادس : إقامة الصفوف واعتدالها وسدّ الفرج الواقعة فيها ، والمحاذاة بين المناكب .
السابع : تقارب الصفوف بعضها من بعض ، بأن لا يكون ما بينها أزيد من مقدار مسقط جسد الإنسان إذا سجد .
الثامن : أن يصلَّي الإمام بصلاة أضعف مَن خلفه ، بأن لا يطيل في أفعال الصلاة من القنوت والركوع والسجود إلَّا إذا علم حبّ التطويل من جميع المأمومين .
شرح
النصّ . هذا كلَّه فيما إذا كان الإمام رجلًا .
وأمّا إمامة النساء لمثلهنّ فقد مرّ ( 1 )( 1 ) في ص 349 وما بعدها .جواز ذلك على كراهة في غير صلاة الجنازة ، أمّا فيها فلا كراهة أيضاً ، وقد عرفت أنّ أكثر الروايات الواردة في ذلك مقيّدة بوقوف الإمام وسطهنّ ، وأنّها لا تتقدّمهنّ ، وهذا ممّا تمتاز به جماعة النساء على الرجال ، ومقتضى التحفّظ على ظاهر الأمر أنّه واجب وشرط في الصحّة ، ولا فرق في ذلك بين الواحدة والأكثر ، هذا .
ولا حاجة إلى التعرّض لبقيّة ما ذكره الماتن من المستحبّات والمكروهات وينبغي صرف عنان الكلام إلى المسائل التي ذكرها في المقام .