تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
[ 1971 ] [ مسألة 11 : الأحوط عدم إمامة الأجذم والأبرص والمحدود بالحدّ الشرعي بعد التوبة ، والأعرابي إلَّا لأمثالهم ، بل مطلقاً ، وإن كان الأقوى الجواز في الجميع ( * ) مطلقا ( 1 ) .
شرح
التمرين كما نبّه عليه الأُستاذ ( دام ظله ) في التعليقة ، فتكون أصل الصلاة شرعية وجماعتها تمرينية . ( 1 ) حكم ( قدس سره ) بجواز إمامة الطوائف الأربع أعني الأجذم والأبرص ، والمحدود بالحدّ الشرعي بعد التوبة ، والأعرابي وإن كان الأحوط عدم إمامتهم إلَّا لأمثالهم ، بل مطلقاً . فنقول : أمّا الأجذم والأبرص فقد وردت عدّة روايات تضمّنت المنع عن إمامتهما ولو لأمثالهما بمقتضى الإطلاق . منها : ما رواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « أنّه قال : خمسة لا يؤمّون الناس ولا يصلَّون بهم صلاة فريضة في جماعة : الأبرص والمجذوم . . . » إلخ ( 1 )( 1 ) الوسائل 8 : 324 / أبواب صلاة الجماعة ب 15 ح 3 ، الفقيه 1 : 247 / 1105 .. لكنّها ضعيفة السند ، لضعف طريق الصدوق إلى ابن مسلم ( 2 )( 2 ) الفقيه 4 ( المشيخة ) : 6 .وإن عبّر عنها بالصحيحة في كلمات غير واحد كالمحقّق الهمداني ( 3 )( 3 ) مصباح الفقيه ( الصلاة ) : 676 السطر 5 .وغيره ( 4 )( 4 ) كالمحدّث البحراني في الحدائق 11 : 91 .، اغتراراً بظاهر من وقع في السند من الصدوق الذي هو من أجلَّاء الأصحاب ، وابن مسلم الذي هو من أعاظم الرواة ، بل من أصحاب الإجماع ، غفلة من إمعان النظر في الطريق الواقع بينهما وضعفه ، وقد وقع هذا الاشتباه منهم في نظير هذا السند كثيراً ، والعصمة لأهلها .
هامش
( * ) لا يترك الاحتياط بترك الائتمام بالمحدود وبالأعرابي .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 371 | الشيخ مرتضى البروجردي