تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
[ 1970 ] مسألة 10 : يجوز إمامة غير البالغ لغير البالغ ( * ) ( 1 ) .
شرح
وجوب وقوف المأموم الواحد بحيال الإمام إن كان رجلًا ، وخلفه إن كان امرأة ، هذا إذا كان الإمام رجلًا . وأمّا إذا كان امرأة فلا تتقدّم على المأموم ، بل تقف وسطهنّ كما في النصّ ( 1 )( 1 ) المتقدّم في ص 350 .. وعليه فيتّجه الإشكال هنا في موقف الأُنثى ، فإنّ الإمام إن كان رجلًا وجب عليها أن تقف خلفه ، وإن كان امرأة وجب الوقوف بجانبها ، لعدم جواز تقدّم الإمام عليها حينئذ كما عرفت . فمن أجل العلم الإجمالي بوجوب أحد الموقفين يشكل اقتداؤها بالخنثى ، إذ الاحتمال في كلّ من الطرفين منجّز كما لا يخفى . ( 1 ) تقدّم في أوّل الفصل ( 2 )( 2 ) في ص 337 .أنّ مقتضى بعض النصوص وإن كان جواز إمامة غير البالغ لكنّها معارضة بما دلّ صريحاً على المنع ، وأنّه لا يؤمّ حتّى يحتلم والجمع بحمل الأوّل على إمامته لمثله ، والثاني على إمامته للبالغين تبرّعي لا شاهد عليه ، بل تأباه ألسنة النصوص كما مرّ . فبعد التعارض والتساقط يرجع إلى أصالة عدم المشروعية حتّى لمثله . وأمّا ما ورد من قوله ( عليه السلام ) : مروهم بالصلاة والصيام ( 3 )( 3 ) الوسائل 4 : 19 / أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 3 ح 5 ، 10 : 234 / أبواب من يصحّ منه الصوم ب 29 ح 3 .فواضح أنّه ناظر إلى أصل الصلاة ، ولم يلحظ خصوصيتها من كونها جماعة كي يثبت بذلك مشروعيتها لمثله ، بحيث يترتّب أحكامها من سقوط القراءة ، واغتفار زيادة الركن ، والرجوع لدى الشكّ . فالأقوى عدم المشروعية ، نعم لا بأس بتشكيل صورة الجماعة بعنوان
هامش
( * ) فيه إشكال ، نعم لا بأس بها تمريناً .