[ 1965 ] مسألة 5 : يجوز الاقتداء بمن لا يتمكَّن من كمال الإفصاح بالحروف أو كمال التأدية إذا كان متمكَّناً من القدر الواجب فيها ، وإن كان المأموم أفصح منه ( 1 ) .
[ 1966 ] مسألة 6 : لا يجب على غير المحسن الائتمام بمن هو محسن ( 2 ) وإن كان هو الأحوط ، نعم يجب ذلك على القادر على التعلَّم إذا ضاق الوقت عنه كما مرّ سابقاً .
[ 1967 ] مسألة 7 : لا يجوز إمامة الأخرس لغيره وإن كان ممّن لا يحسن ، نعم يجوز إمامته لمثله ( * ) ( 3 ) وإن كان الأحوط الترك خصوصاً مع وجود غيره ، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة .
شرح
نعم ، لا يعتبر في الإمام أن تكون قراءته فصيحة بعد أن كانت صحيحة ومشتملة على المقدار الواجب من تأدية الحروف وإن كانت فاقدة لمحسّنات القراءة من كمال الإفصاح بالحروف ، أو كمال التأدية وكونها بالمرتبة العالية . فيجوز الائتمام به وإن كان المأموم أفصح منه ، إذ المدار في الجواز على صحّة قراءة الإمام لا على فصاحتها كما تعرّض الماتن ( قدس سره ) لذلك في المسألة الآتية .
( 1 ) قد ظهر الحال فيها ممّا ذكرناه آنفاً ، فلا نعيد .
( 2 ) كما أشرنا إليه آنفاً وتقدّم الكلام حول ذلك مستقصى في أوائل فصل الجماعة ، فلاحظ إن شئت ( 1 )( 1 ) ص 16 وما بعدها ..
( 3 ) بل قد ظهر ممّا مرّ ( 2 )( 2 ) في ص 365 366 .عدم جواز إمامته حتّى لمثله ، لعدم إجزاء الناقص من كلّ شخص إلَّا عن كامل نفسه ، لا عن كامل غيره . فلا دليل على اجتزاء
هامش
( * ) فيه إشكال ، والاحتياط لا يترك .