شرح
فيعيد ( 1 )( 1 ) المقنع : 118 [ لكن خصّه بما إذا تبيّن كفر الإمام المذكور في المقنع لفظ ( يهودي ) وفي الفقيه 1 : 263 ذيل ح 1200 حكى التفصيل المذكور عن جماعة من مشايخه ] .. ومستند المشهور روايات كثيرة ، جملة منها معتبرة ، تضمّنت نفي الإعادة صريحاً ( 2 )( 2 ) الوسائل 8 : 371 / أبواب صلاة الجماعة ب 36 ، 37 ، 38 ..
ولكن بإزائها روايات أخرى ربما يستدلّ بها لوجوب الإعادة ، ولعلَّها هي مستند الإسكافي .
منها : ما عن دعائم الإسلام عن علي ( عليه السلام ) « قال : صلَّى عمر بالناس صلاة الفجر ، فلمّا قضى الصلاة أقبل عليهم فقال : أيّها الناس إنّ عمر صلَّى بكم الغداة وهو جنب ، فقال له الناس : فماذا ترى ؟ فقال : علَيّ الإعادة ولا إعادة عليكم ، فقال له علي ( عليه السلام ) : بل عليك الإعادة وعليهم ، إنّ القوم بإمامهم يركعون ويسجدون ، فإذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأمومين » ( 3 )( 3 ) المستدرك 6 : 485 / أبواب صلاة الجماعة ب 32 ح 2 ، دعائم الإسلام 1 : 152 ..
وفيه : أنّها ضعيفة السند بالإرسال ( 4 )( 4 ) مضافاً إلى جهالة مؤلَّف الدعائم كما أُشير إليه في المعجم 20 : 184 / 13102 .مضافاً إلى ما قيل من جواز أن يكون الأمر بالإعادة لخصوصية المورد ، وهو كون الإمام من كان ، لا لاطَّراد الحكم في كلّ مورد .
ومنها : ما عن البحار عن نوادر الراوندي بسنده عن موسى بن إسماعيل عن أبيه عن جدّه موسى بن جعفر عن آبائه ( عليهم السلام ) : « من صلَّى بالناس وهو جنب أعاد وأعاد الناس » ( 5 )( 5 ) البحار 85 : 67 / 19 ..
وهي أيضاً ضعيفة ، فإنّ موسى بن إسماعيل الذي يروي الأشعثيّات وإن كان موثوقاً ، لوقوعه في أسانيد كامل الزيارات ( 6 )( 6 ) عدل ( دام ظلَّه ) عنه أخيراً ، لعدم كونه من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة .إلَّا أنّ طريق الراوندي إلى