تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
[ 1956 ] مسألة 34 : إذا تبيّن بعد الصلاة كون الإمام فاسقاً ( 1 ) أو كافراً ، أو غير متطهّر ، أو تاركاً لركن مع عدم ترك المأموم له ، أو ناسياً لنجاسة غير معفو عنها في بدنه أو ثوبه انكشف بطلان الجماعة ، لكن صلاة المأموم صحيحة إذا لم يزد ركناً أو نحوه ممّا يخلّ بصلاة المنفرد للمتابعة .
شرح
اجتهاده ، فيصحّ الائتمام في الأوّل دون الثاني . وهذا التفصيل متين في حدّ نفسه ، إذ النجاسة الواقعية منجّزة في حقّه لدى التقصير ، ومعه تفسد صلاته ، فلا يصحّ الائتمام به . لكنّه غير منطبق على المقام إذ فرض تقصير الإمام مناف لعدالته كما لا يخفى ، ومحلّ الكلام ما إذا كان الإمام جامعاً لشرائط الإمامة . فلا بدّ من فرض كونه جاهلًا بالحكم عن قصور . ( 1 ) أمّا إذا كان التبيّن قبل الدخول في الصلاة معه فلا إشكال في عدم جواز الائتمام كما مرّ ( 1 )( 1 ) في المسائل الثلاث السابقة .، وأمّا لو كان بعد الفراغ عنها فلا إشكال في بطلان الجماعة لاختلالها باختلال شرطها ممّا يعود إلى الإمام لظهور فسقه أو نحوه ، أو إلى الصلاة نفسها كوقوعها من غير طهارة ، أو فاقدة لركن ، أو مع النجاسة غير المعفوّ عنها ، ونحو ذلك . كما لا ريب في وجوب الإعادة على الإمام حينئذ لو تبيّن له بطلان صلاته . إنّما الكلام في المأموم ، فالمشهور صحّة صلاته وعدم وجوب الإعادة عليه . وعن الإسكافي ( 2 )( 2 ) حكاه عنه في المختلف 2 : 497 المسألة 357 [ وقول ابن الجنيد مختص بالكفر والفسق فقط . نعم حكى عنه في ص 513 المسألة 373 الإعادة لو تبيّن حدث الإمام ما دام الوقت باقياً ] .وعلم الهدى ( 3 )( 3 ) [ ذكر في الناصريات : 242 وجوب الإعادة لو تبيّن حدث الإمام . وحكى الحلَّي في السرائر 1 : 282 عنه الوجوب أيضاً لو تبيّن كفر الإمام أو فسقه ] .وجوب الإعادة ، وعن الصدوق على ما حكاه الشيخ عنه التفصيل بين الجهريّة فلا يعيد ، والإخفاتيّة
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 311 | الشيخ مرتضى البروجردي