تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
[ 1945 ] مسألة 23 : المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهّد في الثانية منه الثالثة للإمام فيتخلَّف عن الإمام ويتشهد ثم يلحقه في القيام ، أو في الركوع ( * ) إذا لم يمهله للتسبيحات ، فيأتي بها ويكتفي بالمرة ويلحقه في الركوع أو السجود ، وكذا يجب عليه التخلف عنه في كل فعل وجب عليه دون الإمام من ركوع أو سجود أو نحوهما فيفعله ثم يلحقه إلَّا ما عرفت من القراءة في الأُوليين ( 1 ) .
شرح
( 1 ) ذكر ( قدس سره ) أنّ المأموم المسبوق بركعة يتخلَّف في الركعة الثانية له الثالثة للإمام ، ويتشهّد ثمّ يلتحق به في القيام ، وإذا لم يمهله بأن ركع قبل أن يقوم المأموم إلى التسبيحات لحق به في الركوع أو السجود ، بعد الاقتصار على أقلّ الواجب من التسبيح وهي المرّة . وكذا يتخلَّف عنه في كلّ فعل وجب عليه دون الإمام من ركوع أو سجود ونحوهما ، كما لو رفع الإمام رأسه عن الركوع قبل أن يفرغ المأموم عن القنوت ، أو قام الإمام عن السجود إلى الركعة اللاحقة قبل أن يأتي المأموم بالسجدة الثانية أو بالتشهد ، ونحو ذلك من كلّ فعل لم يجب على الإمام لإتيانه به دون المأموم ، فيتخلَّف ويفعله ثمّ يلتحق به ، إلَّا ما عرفت من القراءة في الأُوليين للمأموم ، التي مرّ حكمها ( 1 )( 1 ) في ص 264 265 .من ترك القراءة أو ترك المتابعة أو العدول إلى الانفراد حسبما تقدّم من الاحتمالات الثلاثة في المسألة . أقول : أمّا وجوب التشهّد عليه في الثانية له الثالثة للإمام فممّا لا إشكال فيه ، وقد نطقت به جملة من الروايات التي منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدّمة ، قال ( عليه السلام ) فيها : « فإذا كانت الثالثة للإمام وهي له
هامش
( * ) جواز اللحوق به في الركوع أو فيما بعده في غاية الإشكال ، فلا يترك الاحتياط في مثل ذلك بقصد الانفراد ، وبه يظهر حال التخلَّف عن الإمام في سائر ما يجب على المأموم .