تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
[ 1946 ] مسألة 24 : إذا أدرك المأموم الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه وجب عليه قراءة الفاتحة والسورة إذا أمهله لهما ، وإلَّا كفته الفاتحة على ما مرّ ، ولو علم أنّه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضاً فالأحوط عدم الإحرام إلَّا بعد ركوعه ، فيحرم حينئذ ويركع معه ، وليس عليه الفاتحة حينئذ ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قد عرفت فيما مرّ ( 1 )( 1 ) في ص 261 وما بعدها .أنّ من أدرك الإمام في الأخيرتين فدخل معه في الصلاة قبل ركوعه وجبت عليه قراءة الفاتحة والسورة حينئذ إذا أمهله لهما وإلَّا كفته الفاتحة ، ولا يكون الإمام ضامناً لها كما دلَّت عليه الروايات التي منها صحيحتا زرارة وابن الحجاج المتقدّمتان ( 2 )( 2 ) الوسائل 8 : 388 / أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 4 ، 2 وقد تقدمتا في ص 263 .. وعليه فان أمهله الإمام للفاتحة فلا كلام ، ولو لم يمهله فقد مرّ حكمه . وأمّا لو علم من الأوّل بأنّه لو دخل معه لم يمهله لإتمامها فحيث إنّ المسألة حينئذ مورد للإشكال ، للدوران بين ترك الفاتحة وترك المتابعة ، ولم يثبت تقديم أحدهما على الآخر ، كان مقتضى الاحتياط عدم الإحرام إلَّا بعد ركوع الإمام حذراً عن الوقوع في هذا الترديد . بل بناءً على ما قدّمناه ( 3 )( 3 ) في ص 265 .من بطلان الجماعة حينئذ وانقلابها فرادى يشكل فيه الاقتداء وتمشّي قصد الجماعة منه ، إذ كيف يمكن أن ينوي الائتمام مع علمه بانقلاب الصلاة بعدئذ فرادى وعدم تمكَّنه من إتمامها جماعة . فالأحوط لو لم يكن أقوى أن لا يحرم إلَّا بعد ركوع الإمام ، لسقوط القراءة عنه حينئذ بلا كلام كما دلَّت عليه الروايات المتقدّمة سابقاً ( 4 )( 4 ) في ص 100 .المتضمّنة أنّ من