تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
شرح
الأولتين وإن اختار القراءة . وعن العلامة ( 1 )( 1 ) التذكرة 4 : 323 .والشهيد ( 2 )( 2 ) الألفية والنفلية : 141 .وابن إدريس ( 3 )( 3 ) السرائر 1 : 286 .سقوط القراءة عنه حينئذ . والأقوى ما عليه المشهور . ويدلَّنا عليه أوّلًا : إطلاقات الأمر بالقراءة مثل قوله ( عليه السلام ) : « لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب » ( 4 )( 4 ) المستدرك 4 : 158 / أبواب القراءة في الصلاة ب 1 ح 5 ، راجع ص 18 ، الهامش ( 1 ) .بعد وضوح أنّ محلَّها ما هو المقرّر المعهود من الركعتين الأولتين ، وحيث إنّ الركعتين هما الأولتان بالنسبة إلى المأموم حسب الفرض فتجب عليه القراءة فيهما . وليس بإزائها عدا روايات الضمان ، وعمدتها روايتان : إحداهما : ما رواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن كثير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « أنّه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام ، فقال : لا ، إنّ الإمام ضامن للقراءة » إلخ ( 5 )( 5 ) الوسائل 8 : 353 / أبواب صلاة الجماعة ب 30 ح 1 ، الفقيه 1 : 247 / 1104 [ وفيه : الحسن بن كثير ] .. والأُخرى : موثّقة سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « أنّه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام ، فقال : لا ، إنّ الإمام ضامن للقراءة ، وليس يضمن الإمام صلاة الذين خلفه ، إنّما يضمن القراءة » ( 6 )( 6 ) الوسائل 8 : 354 / أبواب صلاة الجماعة ب 30 ح 3 .. والمعتمد منهما إنّما هي الموثّقة لضعف الأُخرى من جهة ضعف طريق الصدوق إلى الحسين بن كثير ( 7 )( 7 ) [ لعدم ذكر طريقه إليه في المشيخة ] .مع أنّ الرجل بنفسه لم يوثّق . ولكن هذه الروايات غير مجدية في المقام في قبال الإطلاقات ، لأنّ الظاهر منها بعد إمعان النظر اختصاص الضمان بمورد تجب فيه القراءة على الإمام ، ففي
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 262 | الشيخ مرتضى البروجردي