تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
بل لا يبعد وجوبها بأمر أحد الوالدين ( * ) ( 1 ) . [ 1869 ] مسألة 2 : لا تشرع الجماعة في شيء من النوافل الأصليّة ( 2 )
شرح
متمكَّن من إدراك تمام الوقت بالاقتداء فتركه تعجيز اختياري يمنع عن شمول الحديث له ، فينحصر امتثال الأمر بالصلاة فيه ، ولأجله يتعيّن . ( 1 ) بناء على وجوب إطاعتهما مطلقاً ، على حدّ إطاعة العبد لسيّده . ولكنّه لم يثبت ، لعدم الدليل عليه ، وإنّما الثابت بمقتضى الآية المباركة ( 1 )( 1 ) لقمان : 31 : 15 .وغيرها وجوب حسن المعاشرة وأن يصاحبهما بالمعروف ، فلا يؤذيهما ولا يكون عاقّاً لهما . وأمّا فيما لا يرجع إلى ذلك فوجوب الإطاعة بعنوانها بحيث لو أمراه بطلاق الزوجة أو الخروج عن المال وجب الامتثال فلم يقم عليه أيّ دليل . نعم ، ورد في بعض الأخبار ، أنّه « إن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل ، فانّ ذلك من الإيمان » ( 2 )( 2 ) الوسائل 21 : 489 / أبواب أحكام الأولاد ب 92 ح 4 .. لكنّه حكم أخلاقي استحبابي قطعاً كما يومئ إليه ذيل الخبر ، كيف وقد كان يتّفق النزاع بين الوالد والولد في الأموال فكان يقضي بينهما النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) كما تضمّنه بعض النصوص ( 3 )( 3 ) الوسائل 11 : 91 / أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 36 ح 1 .. ( 2 ) على المشهور ، بل عن بعض دعوى الإجماع عليه . ونسب الجواز إلى بعض . ومال إليه في المدارك ( 4 )( 4 ) المدارك 4 : 314 .قائلًا : إنّ ما يمكن أن يستدلّ به على المنع روايتان : الأُولى : رواية محمد بن سليمان حاكياً عن عبد الله بن سنان وسماعة عن الصادق ( عليه السلام ) ، وعن إسحاق بن عمّار عن الكاظم ( عليه السلام ) ، وهو
هامش
( * ) وجوب إطاعتهما فيما لا يرجع إلى حسن المعاشرة محلّ إشكال .