تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
[ 1937 ] مسألة 15 : يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام ( 1 ) وكذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبّة يجوز له الإتيان بها مثل تكبيرة الركوع والسجود ، وبحول الله وقوته ، ونحو ذلك . [ 1938 ] مسألة 16 : إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم الذي يقلَّد من يوجبها أو يقول بالاحتياط الوجوبي أن يتركها . وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرّة مع كون المأموم مقلَّداً لمن يوجب الثلاث ، وهكذا ( 2 ) .
شرح
عليه هو الإجماع لو تمّ ( 1 )( 1 ) شرح العروة 15 : 523 .، وهو إمّا غير ثابت أصلًا ، أو على تقدير الثبوت فالمتيقّن منه غير المقام . إذ من الجائز مصير الإعلام إلى جواز القطع هنا لإدراك الأفضل وهو الجماعة ، كما وقع نظيره في من كبّر وتذكَّر نسيان الأذان والإقامة ، فإنّه يجوز له القطع ما لم يركع ، لتداركهما وتحصيل الأفضل ، فليكن المقام من هذا القبيل ومعه لا وثوق بقيام الإجماع ليمنع عن القطع . ( 1 ) لما عرفت ( 2 )( 2 ) في ص 254 .من عدم لزوم المتابعة في الأقوال ، وأنّ ذلك غير دخيل في الائتمام . فكما تجوز له المخالفة في الكيفية كأن يأتي بالتسبيحة الصغرى والإمام بالكبرى كذلك يجوز له المخالفة في الكمية ، لإطلاق دليل المشروعية في كلّ منهما ، لكنّه مشروط بعدم الإخلال بالمتابعة في الأفعال كما لا يخفى . ومنه يظهر ما لو ترك الإمام بعض الأذكار المستحبّة كالحوقلة والسمعلة وتكبيرة الركوع ونحوها ، فيجوز للمأموم الإتيان بها ، لعين ما ذكر من عدم المتابعة في الأقوال ، وإطلاق دليل الاستحباب الشامل للمأموم . ( 2 ) إذا ترك الإمام ما لا يراه واجباً اجتهاداً أو تقليداً كجلسة الاستراحة