تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
شرح
اللغوي ، أي لا يتيسّر ولا يجوز ، المساوق للمنع وعدم الإمكان ، ومنه قوله تعالى : * ( لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَها أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ ) * ( 1 )( 1 ) يس 36 : 40 .أي يمتنع ولا يتيسّر لها ذلك . وعليه فالصحيحة ظاهرة في التحريم ، وملحقة بالروايات السابقة الدالَّة على المنع ، لا أنّها معارضة لها . ومع التنزّل فلا أقلّ من عدم ظهورها في الكراهة ، بل في الجامع بينها وبين الحرمة ، وحيث لا قرينة في المقام على التعيين فيحكم عليها بالإجمال ، فتسقط عن الاستدلال . الثانية : رواية البصري عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) : « أنّه سأل عن القراءة خلف الإمام ، فقال : إذا كنت خلف الإمام تولَّاه وتثق به فإنّه يجزيك قراءته ، وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه . . . » إلخ ( 2 )( 2 ) الوسائل 8 : 359 / أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 15 .. وفيه : أنّها ضعيفة السند جدّاً ، لاشتماله على جمع من الضعفاء والمجاهيل وإن تمّت دلالتها . فهي ساقطة ، ولا تصل النوبة إلى الجمع الدلالي كي يحمل النهي في تلك الأخبار الصحيحة على الكراهة . ودعوى الانجبار بعمل المشهور ممنوعة صغرى وكبرى كما مرّ مراراً . مضافاً إلى عدم تحقّق الشهرة في المقام بنحو يكون القول الآخر شاذاً ، فإنّ القائلين بالحرمة أيضاً كثيرون ، والمسألة ذات قولين ، وليست شهرة في البين كي يدّعى الانجبار بها . الثالثة : وهي العمدة صحيحة [ الحسن بن ] علي بن يقطين عن أخيه عن أبيه في حديث قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الركعتين اللَّتين يصمت فيهما الإمام أيقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به ؟ فقال : إن قرأت