تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
[ 1920 ] مسألة 23 : إذا شكّ في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه ( 1 ) وإن شكّ في تحقّقه من الأوّل وجب إحراز عدمه ( * ) إلَّا أن يكون مسبوقاً بالقرب ، كما إذا كان قريباً من الإمام الذي يريد أن يأتمّ به فشكّ في أنّه تقدّم عن مكانه أم لا .
شرح
إذا ضبط الصفّ جماعة . . . » إلخ ( 1 )( 1 ) الوسائل 8 : 341 / أبواب صلاة الجماعة ب 23 ح 2 .. لكن السند ضعيف جدّاً وإن تمّت الدلالة فإنّ أبا البختري في غاية الضعف ، بل قيل : إنّه أكذب البرية . فالمتّجه هو التفصيل بين الشرعية والتمرينية كما ذكرنا . ( 1 ) أمّا إذا كانت الحالة السابقة هي البعد أو عدم البعد فلا إشكال في الاستصحاب في كلّ منهما فيعمل بمقتضاه . وأمّا إذا لم تعلم الحالة السابقة ، وشكّ في تحقّقه من الأوّل فقد ذكر في المتن أنّه يجب إحراز عدمه . أقول : لزوم الإحراز وعدمه في المقام يبتني على أنّ اعتبار عدم البعد هل هو ملحوظ على نحو الشرطية ، أم على سبيل المانعية ؟ فعلى الأوّل كما ربما يستظهر من صدر الصحيحة « ينبغي أن تكون الصفوف تامّة متواصلة . . . » إلخ ( 2 )( 2 ) الوسائل 8 : 410 / أبواب صلاة الجماعة ب 62 ح 1 .حيث تضمّن اعتبار التواصل ، يتّجه حينئذ ما ذكره ( قدس سره ) من لزوم إحراز الاتّصال ، فانّ الشرط ممّا يجب إحرازه في مقام الامتثال عملًا بقاعدة الاشتغال . لكن الاستظهار في غير محلَّه ، لما عرفت فيما سبق ( 3 )( 3 ) في ص 159 160 .من أنّ الحكم المذكور في الصدر استحبابي ، وهو حكم آخر مغاير للحكم الإلزامي المستفاد من الذيل الذي هو مدرك المسألة . والعمدة قوله ( عليه السلام ) بعد ذلك : « إن صلَّى قوم وبينهم وبين الإمام
هامش
( * ) على الأحوط .