تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
[ 1916 ] مسألة 19 : إذا انتهت صلاة الصف المتقدّم من جهة كونهم مقصّرين أو عدلوا إلى الانفراد فالأقوى بطلان اقتداء المتأخر للبعد ، إلَّا إذا عاد المتقدم إلى الجماعة بلا فصل ( 1 ) ، كما أنّ الأمر كذلك من جهة الحيلولة أيضاً على ما مرّ . [ 1917 ] مسألة 20 : الفصل لعدم دخول الصفّ المتقدّم في الصلاة لا يضر ( 2 ) بعد كونهم متهيئين للجماعة ، فيجوز لأهل الصفّ المتأخّر الإحرام قبل إحرام المتقدّم ، وإن كان الأحوط خلافه ، كما أنّ الأمر كذلك من حيث الحيلولة على ما سبق . [ 1918 ] مسألة 21 : إذا علم بطلان صلاة الصفّ المتقدّم تبطل جماعة المتأخّر من جهة الفصل أو الحيلولة وإن كانوا غير ملتفتين للبطلان ( 3 ) .
شرح
وحيث إنّ المانعية واقعية بظاهر الدليل لم يفرّق في ذلك بين صورتي الالتفات وعدمه . وعليه فلو بقي على نيّة الاقتداء جهلًا منه بتجدّد البعد فان أتى بما ينافي صلاة المنفرد ولو سهواً كزيادة الركوع لأجل المتابعة بطلت صلاته أيضاً ، وإلَّا بأن لم يأت بالمنافي أصلًا أو أتى بما لا ينافي إلَّا عمداً كترك القراءة صحّت صلاته حينئذ ، لحديث لا تعاد كما مرّت الإشارة إليه في المسألة الحادية عشرة فلاحظ . ( 1 ) قدّمنا البحث حول هذه المسألة في ذيل المسألة الخامسة عشرة فلاحظ . ( 2 ) فيكفي مجرّد التهيؤ ، ولا يقدح عدم دخول الصفّ المتقدّم أو من هو واسطة الاتّصال في الصفّ الأوّل أو الثاني إذا كان أطول ، لا من حيث الفصل ولا من حيث الحيلولة كما سبق وجهه في المسألة السادسة فلاحظ . ( 3 ) لا إشكال في البطلان مع العلم بالفساد ، إذ الصلاة الفاسدة في حكم
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 189 | الشيخ مرتضى البروجردي