تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
شرح
بعد واحد » ( 1 )( 1 ) الوسائل 8 : 406 / أبواب صلاة الجماعة ب 57 ح 4 .. وهي أيضاً ضعيفة ، لضعف طريق الصدوق ( 2 )( 2 ) [ لعدم ذكره في مشيخة الفقيه ] .إلى موسى بن بكر ( 3 )( 3 ) ولكن يمكن تصحيحه على ضوء بعض فوائده الرجالية ( دام ظله ) في أمثال المقام بأن يقال : إنّ طريق الشيخ إلى موسى بن بكر صحيح [ كما في الفهرست : 162 / 705 ] وحيث إنّ في الطريق ابن الوليد ، وللشيخ الصدوق طريق صحيح إلى جميع كتبه ورواياته كما يظهر من طريق الشيخ إليه [ في الفهرست : 156 / 694 ] فلا جرم يكون طريق الصدوق إلى موسى بن بكر صحيحاً أيضاً . فالأولى المناقشة في دلالتها بأنّها مطلقة من حيث الصفّ الأول وبقيّة الصفوف ، فلو كان لدليل أنّ المأموم الواحد يقف على جانب الإمام إطلاق يشمل فرض كونه في معرض الانضمام فلا محالة تقع المعارضة بينهما بالعموم من وجه ، ولكنّه لا إطلاق له كما أُفيد في المتن .. لكن الذي يهوّن الخطب أن الحكم مطابق للقاعدة من غير حاجة إلى ورود النصّ ، لأنّ ما دلّ على أن المأموم الواحد يقف على جانب الإمام منصرف عن المقام قطعاً بعد أن كان معرضاً للانضمام وكان الالتحاق تدريجياً بطبيعة الحال . فإطلاق قوله ( عليه السلام ) : صلّ خلف من تثق بدينه ( 4 )( 4 ) راجع ص 50 ، الهامش رقم ( 3 ) .هو المحكَّم . ومنها : ما إذا لم يجد مكاناً في الصفّ فدار الأمر بين أن يقف في صفّ مستقلا أو على جانب الإمام ، فقد دلّ النصّ على أنّه يقف بحذاء الإمام ، وهو صحيح سعيد الأعرج : « عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصفّ مقاماً ، أيقوم وحده حتّى يفرغ من صلاته ؟ قال : نعم لا بأس ، يقوم بحذاء الإمام » ( 5 )( 5 ) الوسائل 8 : 406 / أبواب صلاة الجماعة ب 57 ح 3 .. ومنها : إمامة النساء ، بناءً على جواز إمامتهنّ كما تقدّم ( 6 )( 6 ) [ تقدّم جواز إمامتها في صلاة الميت في شرح العروة 9 : 210 ، وسيأتي جوازها في الفرائض في ص 350 وما بعدها ] .، فإنّها تقف في وسطهنّ كما دلَّت عليه النصوص .