تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
شرح
في المأموم المتعدّد . فمورد الصحيحة أجنبي عن محلّ الكلام بالكلَّية . وثانياً : أنّ فرض الاختلاف لا يتوقّف على جواز المساواة ، لإمكان تصوير الفرض حتّى مع اشتراط التقدّم ، كما لو لم يشاهد أحدهما الآخر لظلمة أو عمى ونحو ذلك . وكون هذا الفرض نادراً لا يقدح بعد أن كان أصل المسألة أعني الاختلاف والتداعي من الفروض النادرة التي قلَّما تتّفق خارجاً كما أشرنا إليه سابقاً ( 1 )( 1 ) في ص 68 .. فلا يتوجّه عليه أنّ ذلك من حمل المطلق على الفرد النادر . ومنها : مكاتبة الحميري المرويّة في قرب الإسناد ( 2 )( 2 ) [ لم نعثر عليه في المصدر المذكور ] .قال : « كتبت إلى الفقيه ( عليه السلام ) أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا ؟ وهل يجوز لمن صلَّى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه ؟ وهل يجوز أن يتقدّم القبر ويصلَّي ويجعله خلفه أم لا ؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت : وأمّا السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة ، بل يضع خدّه الأيمن على القبر ، وأمّا الصلاة فإنّها خلفه ويجعله الأمام ، ولا يجوز أن يصلَّي بين يديه ، لأنّ الإمام لا يُتقدّم ويصلَّى عن يمينه وشماله » ( 3 )( 3 ) الوسائل 5 : 160 / أبواب مكان المصلي ب 26 ح 1 .. دلَّت على أنّ الممنوع إنّما هو التقدّم على الإمام ، دون الصلاة عن يمينه أو شماله . فلا بأس بالمساواة معه في الموقف . نعم ، روى الطبرسي مثله في الاحتجاج ، إلَّا أنّه قال : « ولا يجوز أن يصلى بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره ، لأنّ الإمام لا يُتقدّم عليه ولا يساوى » ( 4 )( 4 ) الوسائل 5 : 160 / أبواب مكان المصلَّي ب 26 ح 2 ، الاحتجاج 2 : 582 ..