[ 1897 ] مسألة 30 : إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الإمام راكعاً ، وخاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصفّ نوى وكبّر في موضعه ( 1 )
شرح
نعم ، مقتضى الاحتياط هو الإتيان بتكبيرة مردّدة بين تكبيرة الافتتاح والذكر المطلق كما سبق .
( 1 ) بلا خلاف فيه ، بل إجماعاً كما ادّعاه غير واحد ، وتقتضيه جملة من النصوص :
منها : صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) : « أنّه سئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة ، فقال : يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتّى يبلغهم » ( 1 )( 1 ) الوسائل 8 : 384 / أبواب صلاة الجماعة ب 46 ح 1 ..
ومنها : صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : « سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا دخلت المسجد والإمام راكع فظننت أنّك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبّر واركع ، فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك ، فإذا قام فالحق بالصف ، فإذا جلس فاجلس مكانك ، فإذا قام فالحق بالصف » ( 2 )( 2 ) الوسائل 8 : 385 / أبواب صلاة الجماعة ب 46 ح 3 ..
وهي كالأُولى في الدلالة ، وإن افترقت عنها في موضع المشي .
ومنها : موثّقة إسحاق بن عمّار قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أدخل المسجد وقد ركع الإمام فأركع بركوعه وأنا وحدي وأسجد ، فإذا رفعت رأسي أيّ شيء أصنع ؟ فقال : قم فاذهب إليهم ، وإن كانوا قياماً فقم معهم ، وإن كانوا جلوساً فاجلس معهم » ( 3 )( 3 ) الوسائل 8 : 386 / أبواب صلاة الجماعة ب 46 ح 6 ..
وربما يستدلّ له أيضاً بصحيحة معاوية بن وهب قال : « رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يوماً وقد دخل المسجد لصلاة العصر فلمّا كان دون الصفوف