[ 1893 ] مسألة 26 : الأحوط عدم الدخول إلَّا مع الاطمئنان بإدراك ركوع الإمام ( 1 ) وإن كان الأقوى جوازه مع الاحتمال ( 2 ) ، وحينئذ فإن أدرك صحّت وإلَّا بطلت .
[ 1894 ] مسألة 27 : لو نوى وكبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع أو قبل أن يصل إلى حدّ الركوع لزمه الانفراد ( 3 ) أو انتظار الإمام ( * ) قائماً إلى الركعة الأُخرى ( 4 ) فيجعلها الأولى له إلَّا إذا أبطأ الإمام بحيث يلزم الخروج عن صدق الاقتداء .
شرح
( 1 ) لاحتمال اعتبار الجزم بالنيّة مع التمكَّن منه في صحّة العبادة .
( 2 ) لعدم الدليل عليه ، وجواز الإتيان بالعمل بعنوان الرجاء كما في سائر موارد الاحتياط على ما بيّناه في مبحث الاجتهاد والتقليد ( 1 )( 1 ) شرح العروة 1 : 49 وما بعدها .. وعليه فالاحتياط غير واجب ، بل الأقوى كما عليه المصنّف ( قدس سره ) هو جواز الدخول في الجماعة بقصد الرجاء حتّى مع احتمال الإدراك ، فإن أدرك صحّت وإلَّا بطلت .
( 3 ) لا غبار عليه ، ولا سيما بعد البناء على جوازه في الأثناء اختياراً .
( 4 ) هذا مشكل جدّاً بعد كونه على خلاف القاعدة ، لعدم تحقّق الائتمام منه خارجاً ، ومجرّد قصده ذلك لا يحقّق الائتمام ، كيف وهو متقوّم بالتبعية ؟ ولا متابعة حسب الفرض ، ولا دليل على اغتفار الفصل بهذا المقدار ، هذا . ولم يرد في خصوص المقام نصّ معتبر أو غير معتبر كي يعتمد عليه في الحكم بجواز الانتظار وتحقّق الائتمام .
نعم ، هناك روايات وردت في من أدرك الإمام بعد رفع رأسه من الركوع أو
هامش
( * ) الأحوط الاقتصار على قصد الانفراد أو متابعة الإمام في السجود وإعادة التكبير بعد القيام بقصد القربة المطلقة .