شرح
( عليه السلام ) قال : إنّ أوّل صلاة أحدكم الركوع » ( 1 )( 1 ) الوسائل 8 : 384 / أبواب صلاة الجماعة ب 45 ح 6 ..
وبإزاء هذه الروايات طائفة أُخرى من الروايات وينتهي سند كلَّها إلى محمّد بن مسلم دلَّت بظاهرها على عدم الكفاية ما لم يدرك تكبيرة الركوع وهي :
صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاة » ( 2 )( 2 ) الوسائل 8 : 381 / أبواب صلاة الجماعة ب 44 ح 1 ، 2 ، 3 ، 4 .، حيث دلَّت بمفهومها على عدم إدراك الصلاة ما لم يدرك التكبيرة .
وصحيحته الأُخرى عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال « قال لي : إذا لم تدرك القوم قبل أن يكبّر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة » ( 3 )( 3 ) الوسائل 8 : 381 / أبواب صلاة الجماعة ب 44 ح 1 ، 2 ، 3 ، 4 ..
وصحيحته الثالثة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : لا تعتدّ بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام » ( 4 )( 4 ) الوسائل 8 : 381 / أبواب صلاة الجماعة ب 44 ح 1 ، 2 ، 3 ، 4 ..
وصحيحته الرابعة قال « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل معهم في تلك الركعة » ( 5 )( 5 ) الوسائل 8 : 381 / أبواب صلاة الجماعة ب 44 ح 1 ، 2 ، 3 ، 4 ..
وهذه الطائفة كما تراها لا تقاوم الطائفة المتقدّمة دلالة ، فإنّ تلك صريحة في الجواز ، وهذه أقصاها الظهور ، لتضمّنها النهي الظاهر في التحريم القابل للحمل على الكراهة .
وعليه فمقتضى الجمع العرفي رفع اليد عن ظاهر الثانية بصريح الأولى ، بحمل النهي في الثانية على الكراهة والحكم بأولوية التأخير إلى الركعة اللاحقة . وإذا فرض أنّها الركعة الأخيرة فالأولى الالتحاق به في التشهّد من دون احتسابها ركعة ، وبذلك يدرك فضيلة الجماعة .
ومع الغضّ عن ذلك فالطائفة الثانية لا تقاوم الأولى سنداً أيضاً ، وذلك لانتهائها كما عرفت إلى محمّد بن مسلم ، فهي بحكم رواية واحدة مرويّة