[ 1891 ] مسألة 24 : إذا لم يدرك الإمام إلَّا في الركوع ، أو أدركه في أوّل الركعة أو أثنائها أو قبل الركوع فلم يدخل في الصلاة إلى أن ركع ، جاز له الدخول معه وتحسب له ركعة ، وهو منتهى ما تدرك به الركعة في ابتداء الجماعة على الأقوى ( 1 )
شرح
ما يدرك به الجماعة :
( 1 ) لا إشكال كما لا خلاف في أنّ من أدرك الإمام قبل الركوع أي فيما بين تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع فهو مدرك للركعة ، فلا يلزم في تحقّق الائتمام أن يكون ذلك عند تكبيرة الإحرام أو قبل القراءة أو قبل الفراغ عنها ، بل لو أخّر ذلك فأدرك تكبيرة الركوع فقد أدركها أيضاً ، وهو متّفق ومجمع عليه .
والمعروف والمشهور أنّه لو أدرك الإمام حال الركوع كفى أيضاً ، وجاز له الدخول معه وتحسب له ركعة ، وهو منتهى ما تدرك به الركعة في ابتداء الجماعة ، فيكبّر تكبيرة الافتتاح وأُخرى للركوع ، وإن خاف فوت الركوع أجزأته تكبيرة الافتتاح .
وعن المفيد ( 1 )( 1 ) [ كما نقله جمع عن المقنعة ، لكنا لم نعثر عليه فيها ، قال في مفتاح الكرامة 3 : 128 السطر 21 : ونقله جماعة من متأخري المتأخرين عن المقنعة ، وليس في المقنعة عين ولا أثر ، وكأنّهم توهّموه من عبارة التهذيب 3 : 43 ذيل ح 148 ] .والطوسي ( قدس سرهما ) في النهاية ( 2 )( 2 ) النهاية : 114 .أنّ منتهى الحدّ إدراك تكبيرة الركوع ، فلا يكفي إدراك الإمام راكعاً ، وإن عدل الأخير عنه في الخلاف ووافق المشهور ، بل ادّعى الإجماع عليه ( 3 )( 3 ) الخلاف 1 : 547 المسألة 285 ، 555 المسألة 298 .. ونسب الخلاف إلى القاضي ( 4 )( 4 ) المهذب 1 : 82 .أيضاً . وكيف كان ، فالمتّبع هو الدليل .