تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
أو للمرض ونحوه ( 1 ) وكذا إذا أتى بها باطلة لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان بأن كان على وجه العمد أو كان من الأركان ( 2 ) .
شرح
فالالتزام بالتخصيص ممّا لا محيص عنه لو سلَّم دلالة النصوص على الملازمة كيف وقد عرفت منعها . فالأقوى وجوب القضاء في النوم الغالب كغيره . ( 1 ) لم يظهر وجهه ، ضرورة أنّ المرض بعنوانه لا يكون موجباً لترك الفريضة في قبال العمد والجهل والسهو والنوم ، فإنّه ليس من الأعذار التي يسوغ معها ترك الصلاة ، غايته أنّ المريض إنّما يصلَّي على حسب طاقته وما تقتضيه وظيفته من الصلاة جالساً أو مضطجعاً أو إيماءً حسب اختلاف مراتب المرض . فعدّه سبباً مستقلا في قبال الأُمور التي ذكرها أوّلًا غير وجيه ، لا سيما مع العطف عليه بقوله : ونحوه . ولعلّ ذلك سهو من قلمه الشريف أو من النساخ . الإتيان بالعمل باطلًا : ( 2 ) أمّا في الأركان فلصحيحة زرارة المتقدمة ( 1 )( 1 ) في ص 70 .الدالَّة على وجوب القضاء على من صلَّى بغير طهور ، بناء على ما عرفت من أنّ ذلك مثال للصلاة الفاسدة لعدم احتمال انقداح الفرق في ذهن السائل بين الصلاة الفاقدة للطهارة والفاقدة لغيرها ممّا يوجب البطلان كالقبلة والوقت والركوع ونحوها . على أنّه يكفي في وجوب القضاء صدق عنوان الفوت المجعول موضوعاً لهذا الحكم في ذيل الصحيحة المذكورة كما تقدّم ( 2 )( 2 ) في ص 70 .. وأمّا غير الأركان فإن كان تركه على وجه العمد فلا إشكال في وجوب القضاء بالبيان المتقدّم ، وإن كان ذلك سهواً فلا تجب الإعادة فيه فضلًا عن القضاء ، لعدم فوت شيء بعد فرض اختصاص الجزئية أو الشرطية بحال الذكر