أو لأجل النوم المستوعب للوقت ( 1 )
شرح
بالشك بعد خروج الوقت لكنّ الذي يظهر منها هي المفروغية عن أصل وجوب القضاء عند الفوت . والعمدة في المقام إنّما هي الصحيحة الأولى .
ثم إنّه لا فرق في وجوب القضاء في مورد ترك الفريضة عمداً بين صورتي العلم والجهل ، قصوراً وتقصيراً ، طالت مدة الجهل أو قصرت كمن أسلم وهو لا يعلم بوجوب الصلاة في شريعة الإسلام برهة من الزمن ، فإنّه يجب القضاء في جميع ذلك ، لإطلاق الفوت المجعول موضوعاً للحكم المذكور في النصوص .
النوم المستوعب :
( 1 ) من غير فرق بين النوم المتعارف وغير المتعارف كالنوم أياماً استمراراً لإطلاق الدليل ، نعم عن الشهيد ( رحمه الله ) في الذكرى ( 1 )( 1 ) الذكرى 2 : 429 .والشيخ ( قدس سره ) في المبسوط ( 2 )( 2 ) المبسوط 1 : 126 .التفصيل باختصاص القضاء بالنوم المتعارف .
ويستدل لهذا التفصيل بأنّ مدرك الحكم إن كان هو الإجماع فلا إجماع في محلّ الخلاف ، والمتيقّن من مورده إنّما هو النوم المتعارف فيقتصر عليه . وإن كان هو النصّ كصحيحة زرارة المتقدّمة ( 3 )( 3 ) في ص 70 .فلا ريب في انصراف إطلاقه إلى الفرد المتعارف .
وفي هذا الاستدلال ما لا يخفى ، فانّ النوم غير المتعارف وإن كان نادر الوجود خارجاً إلَّا أنّه من أظهر مصاديق طبيعي النوم وأوضح أفراده ، ولذلك يكون صدق الطبيعي عليه بالأولوية ، وحينئذٍ فكيف يقال بانصراف الإطلاق عنه .