شرح
وأمّا ندرة وجود الفرد خارجاً فقد تقرّر في محلَّه أنّه لا يوجب انصراف الطبيعي عنه ، ولا يمنع عن تحقّق الإطلاق بالنسبة إليه ( 1 )( 1 ) محاضرات في أُصول الفقه 5 : 373 .، نعم إطلاق المطلق وإرادة خصوص الفرد النادر منه قبيح ، وهذا أجنبي عن الحكم بشمول المطلق له في ضمن شموله للأفراد غير النادرة بعد فرض صدق الطبيعة على الجميع بملاك واحد ، فإنّه لا إشكال في عدم قبحه .
مع أنّه يكفينا في المقام ذيل صحيحة زرارة المتقدّمة ( 2 )( 2 ) في ص 70 .، حيث جعل العبرة في وجوب القضاء بعنوان الفوت كما مرّ ، الذي لا ينبغي الريب في تحقّقه في النوم غير المتعارف على نحو تحقّقه في المتعارف منه ، هذا .
وقد يفصّل في المسألة بتفصيل آخر فيقال بالفرق بين النوم الغالب الخارج عن حدود الاختيار وبين غير الغالب ، فيحكم باختصاص وجوب القضاء بالثاني ، وذلك للتعليل المذكور في بعض روايات المغمى عليه من أنّ ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر ، فانّ المستفاد منه هي الملازمة بين نفي القضاء وبين ترك الأداء المستند إلى غلبة الله ، الشامل لكلّ من الإغماء والنوم الغالب بمناط واحد ، هذا .
والظاهر هو عدم وجود نصّ معتبر يدلّ على الملازمة المذكورة ، فإنّ ما يمكن الاستدلال به لذلك مخدوش فيه سنداً أو دلالة على سبيل منع الخلو وإليك ذلك :
1 صحيحة علي بن مهزيار : « . . . عن المغمى عليه يوماً أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلوات أو لا ؟ فقال : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة ، وكلّ ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر » ( 3 )( 3 ) الوسائل 8 : 259 / أبواب قضاء الصلوات ب 3 ح 3 ..
والمناقشة في دلالتها ظاهرة ، إذ لا يمكن الأخذ بظاهر الرواية ، فإنّ القضاء