تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
[ 1851 ] مسألة 9 : لو تساوى الولدان في السنّ قسّط القضاء عليهما ( * ) ( 1 ) ويكلَّف بالكسر أي ما لا يكون قابلًا للقسمة والتقسيط ، كصلاة واحدة وصوم يوم واحد كلّ منهما على الكفاية ، فلهما أن يوقعاه دفعة واحدة ويحكم بصحّة كلّ منهما وإن كان متّحداً في ذمّة الميت
شرح
التساوي في السن : ( 1 ) إذا تساوى الولدان في السنّ كما في التوأمين أو المتولَّدين من أُمّين في ساعة واحدة ، فهل يقسّط القضاء عليهما حينئذ ، أو يجب عليهما كفاية ، أو لا يجب على واحد منهما شيء أصلًا ؟ وجوه ، بل أقوال : نسب الأخير إلى الحلَّي ( رحمه الله ) ( 1 )( 1 ) السرائر 1 : 399 .استناداً إلى أنّ موضوع الحكم هو الولد الأكبر ، والمفروض هو انتفاؤه بعد تساويهما في السنّ . وهو ساقط جدّاً ، فانّ الموضوع ليس هو عنوان الأكبر وإن ذكره الفقهاء في كلماتهم كما مرّ مراراً ، بل الموضوع هو الأولى بالميراث الصادق عليهما معاً . مع أنّ الأكبريّة على تقدير اعتبارها إنّما تلحظ بالإضافة إلى من هو أصغر منه على تقدير وجوده ، لا بالإضافة إلى من يساويه في السنّ ، ولذا لو انحصر الوارث بولد واحد كان هو الوليّ بلا إشكال ، وإن لم يصدق عليه عنوان الأكبر . فليست الأكبرية معتبرة على الإطلاق . إذن فالمسألة تدور بين القولين الأوّلين . ذهب كثيرون إلى التقسيط ، منهم المصنّف ( قدس سره ) .
هامش
( * ) الظاهر أنّ الوجوب كفائي مع إمكان التقسيط وعدمه ، فانّ الظاهر وجوب طبيعي المقضي على طبيعي الولي ، ولازم ذلك كون الوجوب عينياً إذا لم يتعدد الولي وكفائياً إذا تعدد .