تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
[ 1817 ] مسألة 5 : إذا أوصى بالصلاة أو الصوم ونحوهما ولم يكن له تركة لا يجب على الوصيّ أو الوارث إخراجه من ماله ولا المباشرة إلَّا ما فات منه لعذر ( * ) من الصلاة والصوم حيث يجب على الوليّ ( 1 ) وإن لم يوص بها .
شرح
يجيء الكلام حوله في محلَّه إن شاء الله تعالى ( 1 )( 1 ) [ لم نعثر عليه ] .. فالإقرار في حال الصحّة بالدين ممّا لا إشكال في نفوذه . وأمّا الإخبار عن غير الديون مثل كونه مشغول الذمّة بقضاء صلوات أو صيام لفترة معينة فلا دليل على حجيّته كي يكون نافذاً على الوارث ، إذ لا يترتّب عليه أثر في حال الحياة ، وإنّما يظهر أثره بعد الموت لو كان صادقاً ، فلم يتحقّق به عنوان الدين في حال الحياة حتّى يجب على الوارث إخراجه من الأصل . والتمسّك لذلك بما ورد من أنّ « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » فيه : أوّلًا : أنّ هذه الرواية لم ترد من طرقنا ( 2 )( 2 ) يمكن الاستدلال له بصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « ولا أقبل شهادة الفاسق إلَّا على نفسه » الوسائل 27 : 378 / أبواب الشهادات ب 32 ح 4 ، بعد وضوح التعدّي إلى العادل بالفحوى .وإن صحّ مضمونها ، وإنّما هي نبويّة حكاها في عوالي اللئالي ( 3 )( 3 ) المستدرك 16 : 31 / أبواب الإقرار ب 2 ح 1 ، عوالي اللئالي 1 : 223 / 104 .. وثانياً : أنّ مضمونها غير منطبق على المقام ، فإنّ إقرار العقلاء إنّما يجوز على أنفسهم لا على ورّاثهم . فلا ينفذ ذلك في حقّ الغير . فالصحيح : أنّ الإخبار بمثل هذه الأُمور لا يكون حجّة ، فلا يجب العمل به . ( 1 ) وهو الولد الأكبر ، فإنّه يجب عليه مباشرته لما فات من والده من الصلاة والصيام ، أوصى بهما أم لا ، كان له مال أم لم يكن ، فانّ هذا حقّ ثابت
هامش
( * ) بل مطلقاً على الأحوط ، بل الأظهر .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 220 | الشيخ مرتضى البروجردي