تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
شرح
2 صحيحته الأُخرى قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما يلحق الرجل بعد موته ؟ فقال : سنّة سنّها إلى أن قال : والولد الطيّب يدعو لوالديه بعد موتهما ، ويحجّ ويتصدّق ويعتق عنهما ، ويصلَّي ويصوم عنهما ، فقلت : أُشركهما في حجّتي ؟ قال : نعم » ( 1 )( 1 ) الوسائل 2 : 444 / أبواب الاحتضار ب 28 ح 6 .. وفي السند محمد بن إسماعيل المردّد بين الثقة وغيره . إلَّا أنّ الذي يروي عنه الكليني ( رحمه الله ) ويروي هو عن الفضل بن شاذان لا يراد به إلَّا الثقة . 3 صحيحة عمر بن يزيد قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : نصلَّي عن الميت ؟ فقال : نعم ، حتّى أنّه ليكون في ضيق فيوسع الله عليه ذلك الضيق ثمّ يؤتى فيقال له : خفّف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك عنك . . . » ( 2 )( 2 ) الوسائل 2 : 443 / أبواب الاحتضار ب 28 ح 1 .. 4 صحيحة علي بن جعفر وقد رواها صاحب الوسائل ( رحمه الله ) بطريق معتبر عن كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) « قال : سألت أبي جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) عن الرجل هل يصلح له أن يصلَّي أو يصوم عن بعض موتاه ؟ قال : نعم ، فليصل على ما أحبّ ، ويجعل تلك للميت هو للميت إذا جعل ذلك له » ( 3 )( 3 ) الوسائل 8 : 277 / أبواب قضاء الصلوات ب 12 ح 2 ، مسائل علي بن جعفر : 199 / 429 .. وقوله ( عليه السلام ) : « فليصل . . . » يمكن أن يكون بتشديد اللَّام ويراد به فعل الصلاة ، ويمكن ذلك بالتخفيف من الصلة فيكون أمراً بصلته على ما أحبّ من أنحاء الصلة ( 4 )( 4 ) [ المذكور في مصادر الرواية ما عدا الوسائل هو : « فيصلَّي » بدل : « فليصل » ] .، سواء أكان ذلك بالصلاة أم بغيرها من العبادات والخيرات . وكيف ما كان ، فهذه الروايات المعتبرة سنداً يمكن الاستدلال بها للمقام . وقد روى السيد السند علي بن موسى بن طاوس ( قدس سره ) في كتابه ( غياث سلطان الورى لسكَّان الثرى ) في هذا الباب روايات كثيرة تشتمل على