تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
[ 1795 ] مسألة 19 : إذا علم أنّ عليه صلاة واحدة لكن لا يعلم أنّها ظهر أو عصر يكفيه إتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمة ( 1 ) . [ 1796 ] مسألة 20 : لو تيقّن فوت إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر لا على التعيين ، واحتمل فوت كلتيهما ، بمعنى أن يكون المتيقّن إحداهما لا على التعيين ولكن يحتمل فوتهما معاً ، فالأحوط الإتيان بالصلاتين ، ولا يكفي الاقتصار على واحدة بقصد ما في الذمة ، لأنّ المفروض احتمال تعدّده ، إلَّا أن ينوي ما اشتغلت به ذمّته أوّلًا ، فإنّه على هذا التقدير يتيقّن إتيان واحدة صحيحة ، والمفروض أنّه القدر المعلوم اللازم إتيانه ( 2 ) .
شرح
ومنه تعرف أنّه لا يجري في المقام ما تقدّم في المسألة السابقة من عدم الحاجة إلى التكرار والاكتفاء في الفائتة حضراً بثنائية وثلاثية ورباعية مردّدة بين الظهرين والعشاء ، وسفراً بثلاثية وثنائية مردّدة بين الصبح والظهرين والعشاء كما قيل للفرق الواضح بين المسألتين موضوعاً ، فانّ المفروض في المسألة السابقة هو الترديد في الفائتة ، لعدم علمه بأنّ الفائتة في اليوم الأوّل أيّة فريضة من الفرائض اليومية الخمس ، وهكذا بالنسبة إلى سائر الأيّام الخمسة . وهذا بخلاف المقام ، حيث إنّه لا ترديد فيه في الفائتة نفسها ، فإنّه عالم بفوت جميع الفرائض الخمس في كلّ من الأيّام الخمسة ، إلَّا أنّ الترديد في الفائتة بلحاظ القصر والتمام ، فالفائتة معلومة من كلّ الجهات إلَّا من جهة القصر والتمام ، وعليه فلا مناص من الجمع بين القصر والتمام كما ذكره الماتن ( قدس سره ) . ( 1 ) لكفاية قصد العنوان الواقعي إجمالًا وعدم لزوم قصده تفصيلًا على ما مرّت الإشارة إليه في مطاوي الأبحاث السابقة ( 1 )( 1 ) كما في ص 142 .. ( 2 ) إذا تيقّن فوت إحدى الصلاتين كالظهرين لا على التعيين مع عدم